< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم

وأمّا الصورة الثانية: ما إذا حصل وعرض له الشكّ بعد تحقّق المنافي عنه بعد الصلاة، بناءً على القول بعدم صحّة الاحتياط معه، إذ حينئذٍ لا يكون الإتيان بالاحتياط مشروعاً، فالتكليف به حينئذٍ غير باقٍ، وبدون الإتيان بالاحتياط لا يحصل له الجزم بفراغ الذّمة عن الفريضة التي توقّف القطع بالفراغ منها على فعل الاحتياط.

قال الهمداني في «مصباح الفقيه» بعد هذا البيان:

(اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ الشكّ فيه على هذا التقدير شكٌّ في الشيء بعد تجاوز محلّه، فلا يلتفت إِليه، لأنّ محلّه على هذا التقدير بعد فعل الصلاة بلا فصلٍ، وقد جاوزه ودخل في غيره.

أو يقال: بشمول قوله عليه‌السلام: (ليس على السهو سهو)، أو (لا سهو في سهو) لمثله... وأمّا اندراج المورد في موضوع قاعدة الشكّ في الشيء بعد تجاوز المحلّ، فلا يخلو من نظرٍ، خصوصاً مع عدم فصلٍ طويل، كما لو أحدث بعد التسليم، ثمّ شكّ في أنّ هذا التسليم هل كان للاحتياط أو لصلاة الأصل ، فالأحوط في مثل الفرض إن لم يكن أقوى هو إعادة الصلاة)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: إنّ دليل (لا سهو في السهو) ، ـ مضافاً إلى ما عرفت من انصرافه عن مثل الشكّ في الوجود ـ لا يشمل مورد ما نحن فيه الذي كان قد صدر عنه المنافي، ثمّ عرض له الشكّ ، ولو أغمضنا عمّا سبق وقلنا بعموم إطلاقه الشامل حتّى للشك في أصل الوجود؛ لأنّ الظاهر من سياق جملة: (لا سهو في السهو)؛ كان في موردٍ لولا هذا الدليل لكان المورد قابلاً للالتفات والإتيان بالمشكوك، لا فيما لا يمكن فيه ذلك، مثل ما نحن لأجل وقوع الحدث والمنافي المفروض عدم مشروعيّة الإتيان بالاحتياط مع المنافي ، و عليه فدليل: (لا سهو) هنا ساقطٌ قطعاً، و بعده لا نملك دليلاً يحكم بعدم الالتفات إلاّ دليل قاعدة التجاوز عن محلّ المشكوك حتّى يحكم بصحّة الصلاة، لأجل الحكم بحصول الاحتياط وتحقّقه.

مع أنَّه أيضاً قابل للنقاش فيه بإمكان أن يقال: إنّ قاعدة التجاوز ظاهرة في ما يصدق التجاوز عن أجزاء عملٍ مركّب في الشرع، لا مطلقاً حتّى بعد إتيان حدثٍ أو فصل طويل ونحو ذلك ، ولا أقلّ من الشكّ في إطلاقه وعمومه، فلا يبقى لنا حينئذٍ شيءٌ يحكم بالصحّة خصوصاً مع ملاحظة وجود قاعدة الشغل اليقيني الذي يستلزم الفراغ اليقيني، وعليه فالأقوى عندنا إعادة الصلاة، وإن كان الأحوط الإتيان بالاحتياط أوّلاً، ثمّ الإعادة كما لايخفى على المتأمِّل المسيطر على القواعد وتطبيقها.

و النتيجة: بعد الوقوف على الحكم في الشكّ في الوجود في صلاة الاحتياط، يمكن للفقيه إجراء مثله في الشكّ في الوجود في سجدتي السهو من الصورتين المذكورتين، مع تمام ما عرفت من الإشكال والجواب، فالكلام في سجدتي السهو مثل الكلام في الاحتياط طابق النعل بالنعل.ذكر فروع ثلاثة لقاعدة لا سهو في السهو

 

موضوع: فروع الشك في فعل الاحتياط

 

بقي هنا فروع ثلاثة ذكرها صاحب «الجواهر» رحمه‌الله مرتبطة بصور التردّد في كونها من مصاديق هذا العنوان الذي ذكرناه في القسم الثالث من الثمانية من قوله عليه‌السلام: (ليس على السهو سهو)، بناءاً على أنّ المراد أي لا سهو فيما يوجبه الشكّ، فلا بأس بالتعرّض لها:

الفرع الأوَّل: فيما إذا شكّ في فعلٍ من أفعال الصلاة كالركوع مثلاً، فلا إشكال في أنَّه إذا كان الشكّ في المحلّ، لابدّ أن يأتى به ويتلافيه، ثمّ بعد العود والإتيان به لو عُرض له الشكّ في أنَّه هل أتى بالذِّكر اللازم فيه أم لا؟ أو أتى بالركوع مع الطمأنينة أم لا؟ فهل يجب على الشاك تلافيهما أم لا؟

قال صاحب «الجواهر»: (فيه وجهان:

من جهة: أنّ الركوع المأتىّ به لأجل الشكّ أوجب إحداث الشكّ في الذكر والطمأنينة، فالشك في أفعاله شكّ في موجب الشكّ، فيدخل تحت قاعدة: (لا سهو في السهو)، فلازمه حينئذٍ عدم وجوب تلافيهما.

 


[1] مصباح الفقيه، ج15 / 261.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo