< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم الشك في أداء أصل الاحتياط و عدمه

 

بقي هنا حكم الثالث منهما ـ أي من الاحتياط وسجدتي السهو ـ وهو الشكّ في أصل وجودهما، أي لا يدري هل أتى بصلاة الاحتياط أو سجدتي السهو أم لا؟ فهل يشمل دليل (لا سهو في السهو) لمثل هذا الشك أم لا؟

الفروض المتصورة في هذا القسم:

تارةً: يعرض الشكّ على المصلّي بعد التسليم، من دون تحقّق المنافي بينه وبين الصلاة.

واُخرى: يكون عروض الشك بعده و بعد حصول المنافي.

ففي الصورة الأُولى: لا إشكال في أنّ مقتضى الأصل هو عدم فعله وبقاء التكليف به، اللهمَّ إلاّ أن يدّعى شمول دليل (لا سهو في السهو) لمثله.

توضيحه: المقصود من هذه العبارة هو أنّ الشكّ إذا كان متعلّقاً بما أوجبه الشكّ ـ و هو الاحتياط ـ لا أثر له، فهذا المعنى بعمومه وإطلاقه يشمل المورد أيضاً، لأنّ الشكّ هنا أيضاً مرتبط بالاحتياط، فلا أثر له، أي يكون وجوده كعدمه، فيحكم بأَنَّه قد أتى بالاحتياط.

ولكن يرد عليه: أنّ ظاهر هذه الجملة، خصوصاً مع ملاحظة سائر الفقرات المذكورة في الحديث، هو أنّ الشكّ لا اعتبار به في ظرف ما يوجبه الشكّ، كما يراد ذلك في جملة (لا سهو في المغرب ولا سهو في الفجر) ونحو ذلك، حيث يفهمنا أنّ ظرف المشكوك فيه مفروض الوجود، فلا يشمل ما يكون أصل وجوده مشكوكاً، فدعوى أنّ مثل هذا الشك خارجٌ عن إطلاقه و منصرفٌ عنه غير بعيدة، ولذلك قال صاحب «الجواهر» في ذيل هذه المسألة: (ربّما احتمل بعضهم ذلك ، لكن الأقوى خلافه)، انتهى[1] .

هذا كلّه فيما إذا حصل وعرض له الشكّ قبل فعل المنافي.

 


[1] الجواهر، ج12 / 396.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo