< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

القسم الثالث: من الأقسام الثمانية المذكورة في «الجواهر»:

توضيحه: أن يراد من (السهو) في كلّ من الفقرتين؛ الشكّ، لكن على تقديرٍ مضافٍ في الشكّ الثاني أي الموجَب (بالفتح) أي لا يُعتنى بالشك المتعلّق بما وجب عليه بسبب الشكّ.

و بعبارة أخرى: على المصلّي أن لا يعتنى بالشك العارض عليه في اثناء الاحتياط أو في اثناء قيامه باداء سجدتي السهو التي قد وجبا عليه بسبب الشكّ العارض عليه في الفريضة.

قال صاحب «الجواهر»: (ولعلّ هذه الصورة والتي بعدها أظهر ما يقال في هذه العبارة، بل لعلّه هو الظاهر من الأصحاب أيضاً .

ثمّ نقل كلام العَلاّمَة في «المنتهى» بقوله: (ومعنى قول الفقهاء: (لا سهو في السهو) لا حكم للسهو في الاحتياط الذي يوجبه السهو، كمَن شكّ بين الاثنتين والأربع، فإنّه يصلّي ركعتين احتياطاً ، فلو سها فيهما، ولم يدر صلّى واحدة أو اثنتين، لم يلتفت إلى ذلك .

وقيل معناه: أنّ من سها فلم يدر سها أم لا، لا يعتدّ به، ولا يجب عليه شيء ، والأوّل أقرب، انتهى.

وفي «مفتاح الكرامة» عن «أربعين المجلسي»: إنّ أكثر الأصحاب خصّوا قولهم (لا سهو في سهو) في هذه الصورة، وبصورة الشكّ بموجب السهو) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: إنّ السهو بهذا المضى، أى السهو حين قيامه بفعل الاحتياط أو سجدتي السهو، يتصوّر على ثلاثة أوجه:

الوجه الاول: يكون السهو والشك في عدد الاحتياط من الركعة، أي لا يدري أنَّه أتى بركعةٍ أو بركعتنين.

الوجه الثاني: يكون سهوه في أفعالها مثل أنَّه لا يدري هل قرأ بالتشهّد الواجب عليه أم لا؟ وكذلك هذا الاحتمال جارٍ في سجدتي السهو أيضاً من الشكّ في عدد السجدة، بأَنَّه لا يدري هل أتى بواحدة أم ثنتين، أو في فعلٍ من أفعالهما.

الوجه الثالث: في أصل وجودهما، أي لا يدري هل أتى بصلاة الاحتياط أم لا، أو أتى بسجدتي السهو أم لا؟

وأمّا الكلام في الوجه الأوَّل: وهو ما لو عرض الشكّ في عدد الاحتياط الذي وجب على المصلّي بسبب الشكّ في الصلاة الأصليّة، فلا يعتنى بهذا الشكّ المردّد بين كون الركعة المأتى بها واحدة أو ثنتين، ومعنى عدم الالتفات هو البناء على الأكثر، بأَنَّه قد أتى بركعتين، ولا يجب عليه الإتيان بركعةٍ اُخرى المقتضي كون البناء على الأقلّ، بل قد يحكم بصحّة صلاته .

قال الهمداني في «مصباح الفقيه»: (وقد تلخّص ممّا ذكر أنّ القدر المتيقّن الذي يمكن استفادته من قوله عليه‌السلام: (لا سهو في سهو)، إنّما نفيه في عدد ركعات الاحتياط لا غير، ولكن نفي السهو فيه بنفسه لا يقتضي الحكم بصحّته، كما يفصح عن ذلك أنَّه عطف عليه في خبر إبراهيم بن هاشم، قوله عليه‌السلام: «وليس في المغرب ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاُولتين من كلّ صلاة سهو، ولا سهو في نافلة»، الحديث[2] ، ولكن يفهم ذلك من المناسبات والقرائن الخارجيّة، كما ربّما يؤيّده بل يشهد له ما في الخبر الأوَّل من التعبير عنه بلفظة (على)، الظاهرة في إرادة نفي الوقوع في الكُلفة، وسبب السهو وسوقه في عداد ما ليس لسهوه أثر، فالمقصود بقوله: (ليس على السهو سهو)، على الظاهر عدم الاعتناء بالسهو، والبناء على صحّة صلاته، كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم) ، انتهى محلّ الحاجة[3] .

 


[1] الجواهر، ج12 / 394.
[2] الوسائل، ج5، الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8.
[3] مصباح الفقيه، ج15 / 263.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo