< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

والظاهر أنَّه أراد من ما تقدّم هو ما ذكره سابقاً في الفرض الأوَّل من الفروض الخمسة بقوله: (ويحتمل عدم الوجوب، للشك في شمول أدلّة تلافي المشكوك في المحلّ لمثله، لظهورها فيما إذا تعلّق الشكّ به ابتداءاً لا تبعاً، كما في المثال، فمعنى التبعيّة هنا يكون في أنّ الشكّ في أنَّه أتى بالتشهّد أم لا، لا يكون ابتدائيّاً ومستقلاًّ بل هذا الشكّ يكون بتبع الشكّ في إتيان سجدة ركعةٍ فائتة، فشمول دليل لزوم الإتيان إذا كان الشكّ في المحلّ حتّى لمثل المورد مشكوك فيه).

أقول: لكن الأرجح والأقوى عندنا هنا هو الإتيان، لتنجّز العلم الإجمالي هنا بالنسبة إلى كلّ من الطرفين من وجوب قضاء السجدة، ومن لزوم إتيان التشهّد، لظهور اللفظ وإطلاق جملة: (إنّما الشكّ في شيءٍ لم تجزه) حتّى لمثل المورد، كما هو المتفاهم عند العرف، بل هو الأوفق بالاحتياط أيضاً للشغل اليقيني كما لا يخفى على المتأمّل.

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (أمّا لو كان حال القيام فلا، ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة).

و مراده من قوله: (فلا)، أي لا يجب عليه تدارك التشهّد، لصدق التجاوز عن محلّه في هذا الشكّ، فلا التفات فيه.

قلنا: لا يخفى أنّ قوله: (ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة)، لابدّ و أن يكون مرتبطاً بما إذا كان محلّ المشكوك غير باقٍ، المفروض و وجوده بعد جملة: (حال القيام فلا)، لوضوح أنَّه إذا لم يمكن التدارك في حال القيام للتشهّد الواجب، فحينئذٍ يبقى العلم الإجمالي متنجّزاً لوجود أثر العلم الإجمالي في ناحية التشهّد، فلا يكون الشكّ في السجدة شكّاً ابتدائيّاً، حتّى يكون متعلّقاً لأصل العدم، فلازمه وجوب القضاء عليه حينئذٍ بعد الصلاة، هذا بخلاف الفرض السابق الذي كان محلّ المشكوك فيه باقياً، حيث لا يكون العلم الإجمالي بكلا طرفيه هناك منشأ أثرٍ، لأَنَّه سقط تنجّزه بالإتيان بالتشهّد، وإيجاب قضاء السجدة عليه بعد الصلاة يكون شكّاً ابتدائيّاً و محلاًّ لجريان الأصل.

نعم، يكون حكم العلم الإجمالي في الفرض الأوَّل، على القول بعدم وجوب التلافي عليه، حكم القيام من كونه بلا أثر كما هنا، ومن سقوط وجوب قضاء السجدة عليه بعد الصلاة أيضاً ، لكن لا يبعد أن يكون مختار صاحب «الجواهر» في الفرض الأوَّل هو الوجوب، بقرينة قوله: (ويجب عليه قضاء السجدة بعد الصلاة). في بيان ما لو علم ترك سجدة أو ركوع في الفرض الرابع من الخمسة

القسم الرابع: وهو ما لو علم أصل السهو، ولكن لا يعلم أنّ سهوه متعلقٌ بالسجدة أو بالركوع؛ فهو أيضاً يتصوّر على وجوه:

تارةً: يكون بعد الفراغ عن الصلاة، ويعلم بالسّهو، ولكن يشك في أنّ متعلّقه هو السجدة ليكون القضاء عليه واجباً، أو الركوع لتكون صلاته باطلة؟

ففي «الجواهر»: اتّجه قويّاً الى وجوب قضاء السجدة أوّلاً ثمّ الإعادة ، و وجهه ليس إلاّ كونه مقتضى العلم الإجمالي بوقوع أحدهما، فالإتيان بهما بمقتضاه مبرئ للذمّة قطعاً، وهذا هو الاحتمال الأوَّل.

ثمّ قال: (ويحتمل الصحّة ولا قضاء للسجدة، لأصالة الصحّة، ولا يقين بفوات السجدة حتّى تُقضى).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo