< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

أقول: هذا على القول بالبطلان مع التخلّل بالمنافي بين الجزء المنسي والصلاة ، فحيث لا يعلم ما هو الجزء وغيره في الفردين، فإتيان كليهما قضاءً يوجب احتمال تحقّق التخلّل بين الصلاة والجزء، فلا يقطع حينئذٍ بالفراغ عمّا هو واجب عليه، فالاحتياط يحكم بإعادة الصلاة بعد الإتيان بالقضاء، هذا بخلاف من لم يقل بذلك، خصوصاً فيما كان الحكم في العمل إلزاماً شرعيّاً من إيجاب القضاء لكليهما، فيصير حكمه حينئذٍ مثل حكم من يتدارك كليهما لمن كان محلّ التدارك باقياً لكليهما من القطع بالزيادة في الصلاة، فكما لا تضرّ هذه الزيادة العمديّة لأجل كونها من باب الامتثال، فهكذا يكون في المقام ، فإنّ الإتيان بكليهما كان لأجل الامتثال بالحكم الشرعي من تنجّز العلم الإجمالي بوجوب القضاء لكليهما، ولعلّه لذلك قال: (مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضاً احتياطاً).

اللهمَّ إلاّ أن يفرّق بينهما من ورود الدليل في المقيس عليه دون المقيس، خصوصاً مع وجود دليل الشغل اليقيني المقتضي للاحتياط المذكور، كما لا يخفى.

أقول: لا يخفى على من يتحقّق في المسألة أنَّه يتّضح له حكم الصورة الثانية بأن يكون في الأثناء، ولكن لا يمكن التدارك لهما، حيث يكون حكمه مثل حكم ما بعد الفراغ من وجوب القضاء لكليهما قضيّةً للعلم الإجمالي فلا نعيد.

الصورة الثانية: وهي ما لو كان وقوع الشكّ في محلٍّ يمكن التدارك لهما، وهو مثل ما لو وقع في حال الجلوس من الشكّ في نسيان السجدة الأخيرة أو التشهّد، فلا إشكال في وجوب الإتيان بهما قضيّةً للعلم الإجمالي، وكون الشكّ في المحلّ، وإن اقتضى ذلك القطع بالزيادة لأحدهما، وقد عرفت أنَّه غير مضرّ لكونه في مقام الامتثال.

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (ومثله إذا لم يدخل في ركنٍ آخر، كما إذا وقع ذلك حال القيام قبل الدخول في الركوع).

لا يقال: إنّه بعد القيام كان شكّاً بعد التجاوز عن محلّ السجدة والتشهّد، المستلزم لعدم الالتفات.

لأنّا نقول: إنّ المورد خارج عن ذلك لوجود العلم الإجمالي بترك أحدهما، والعلم هنا منجّز ما لم يدخل في الركن الآخر، فهو نظير ما لو علم تفصيلاً بترك واحدة منهما بعد الدخول في القيام، فإنّه يجب عليه التدارك ما لم يدخل في ركن آخر، هذا إذا كان في مورد يمكن التدارك لهما في المثالين.

وأمّا إذا كان في موردٍ لا يمكن له التدارك إلاّ لأحدهما، مثل ما لو دار بين سجدةٍ من ركعة فائتة، وبين التشهّد في حال الجلوس:

احتمل وجوب التدارك بإتيان التشهّد لكونه في الحقيقة مشكوكاً فيه مع بقاء محلّه.

ويحتمل العدم، لما تقدّم سابقاً هذا في «الجواهر».

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo