< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (وأمّا الثالث: وهو ما لو علم نسيان سجدةٍ أو تشهّدٍ، فهو أيضاً يرد فيه الاحتمالات الثلاث:

تارةً: يكون وقوع شكّه بعد الفراغ، جاء بهما معاً تحصيلاً للعلم بالفراغ عن العلم الإجمالي المنجّز في حقّه، في كلا الفردين من السجدة والتشهّد، لأجل وجوب القضاء فيهما.

هذا بناءً على القول المشهور من أهل الفتاوى من لزوم القضاء في التشهّد المنسي ، وأمّا بناءً على القول الآخر لسيّدنا الخوئي رحمه‌الله من عدم وجوب القضاء فيه، فلا يجب عليه شيءٌ لا السجدة ولا التشهّد؛ لما قد عرفت من عدم تنجّز العلم الإجمالي في ناحية التشهّد، فيصير الشكّ في السجدة شكّاً بعد التجاوز و مصداقاً لأصل العدم كما لا يخفى.

ثمّ قال رحمه‌الله بعد ذلك: (مع احتمال وجوب إعادة الصلاة أيضاً احتياطاً، لاحتمال الفصل بين الجزء المنسي والصلاة).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo