< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

و التحقيق: الدقّة والتأمّل في المسألة يدعونا إلى القول بوجوب التلافي هنا، أي في الجلوس من الركعة الثالثة؛ لأجل احتمال بقاء محلّ السجدة، وكونه أحد طرفي العلم الإجمالي بالوجوب، إمّا وجوب إتيانها هنا أو إتيانها قضاءً، فالعلم بالشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وعلّة بقاء العلم هنا هو وجود الشكّ بين الركعة الأُولى أو الثانية، وهو موجبٌ لعدم انحلال العلم الإجمالي ، هذا بخلاف ما لو كان التردّد بين الثانية والثالثة، حيث إنّه بعد الإتيان بالسجدة في الركعة الثالثة لا يبقى له علم بوجوب السجدة عليه قضاءً، لكون الشكّ في الثانية حينئذٍ شكّاً ابتدائيّاً، ولكن فيما نحن فيه يكون العلم الإجمالي باقياً، فلابدّ عليه من إتيان السجدة هنا والقضاء بعد الفراغ، كما هو المفروض في أوّل البحث من العلم بالنسيان والشك في تعيّنه من كون المتروك الأُولى أو الثانية أو الثالثة.

وعليه، ظهر ممّا ذكرنا قوّة القول بوجوب الإتيان بالسجدة هنا والقضاء بعد الفراغ.

ثمّ أضاف صاحب «الجواهر»: على ما تقدّم من كلامه من احتمال عدم الوجوب، بأَنَّه يتّجه حينئذٍ لا شكّ في سهو في مثل ذلك ، على أنّ الظاهر منه أيضاً تعلّق الشكّ في السهو عن الشيء بعد الخروج عن المحلّ الذي يتدارك فيه المشكوك فيه، حتّى يقال إنّه سها عنه لا مع بقاء محلّه، فلا يرد حينئذٍ نحو ذلك.

قلنا: قد عرفت الإشكال في المثال المزبور، فبناءاً على ما ذكرنا يظهر أنّ المورد الذي يجب عليه العمل بالعلم الإجمالي بإتيان السجدة في الأخيرة والقضاء بعد الفراغ، خارجٌ عن مصداق (لا شكّ في السهو)، لأجل وجوب الالتفات في هذا الفرض.

نعم، ينطبق قاعدة (لا شكّ في السهو) في الفرض الذي ذكره بعد ذلك وهو قوله: (وإن وقع له الشكّ في حالٍ لا يتلافى فيه المشكوك فيه، كما إذا كان في حال القيام في المثال المفروض لم يلتفت قطعاً، واحتمال أنَّه بعد تحقّق النسيان يجب عليه الإتيان بالممكن للمقدّمة، فيتدارك السجدة الأخيرة، إلاّ إذا دخل في ركن، ضعيفٌ كما لا يخفى) ، انتهى كلامه.

قلنا: وجه الضعف واضحٌ؛ لأنّ الشكّ بعد الدخول في القيام شكٌّ بعد التجاوز عن المحلّ، الذي حكم فيه شرعاً بالمضيّ، لأنّ الشكّ الذي يعتنى به هو الشكّ الذي لم يجزه المصلّي، واحتمال وجوب تحصيل المنسيّ المحقّق مسلّماً، كان حاصلٌ بوجوب القضاء بعد الفراغ، فليس له تكليف آخر حتّى يجب تحصيله.

ثمّ قال: (وأمّا الثاني: فإن كان بعد الفراغ، فلا التفات لكلّ منهما ـ أي من السجدة والقراءة ـ ، واحتمال وجوب قضاء السجدة تحصيلاً ليقين البراءة ضعيفٌ تحكيماً لأصالتها).

أقول: لا يخفى أنّ وجه عدم الالتفات لهما كان لأجل أنّ القراءة ولو كانت معلومة الترك نسياناً، لكن لا قضاء لها، فضلاً عن كونها مشكوكة في أحد طرفي العلم الإجمالي، حيث لا تنجّز له لو كان المنسيّ في طرف القراءة، فيبقى ترك السجدة مشكوكاً بلا وجود علم إجمالي متنجّز، فالأصل حينئذٍ حاكمٌ بعدم وجوب القضاء عليه باعتبار عدم كون المتروك هو السجدة، فالحكم بوجوب القضاء ممّا لا دليل عليه، وإن كان الاحتياط بالإتيان أمرٌ حسن، لأَنَّه طريق للنجاة قضيّةً للعلم الإجمالي.

و النتيجة: ظهر ممّا ذكرنا حكم ما لو وقع الشكّ في الأثناء، بأَنَّه قد نسي سجدة أو قراءة، ولكن وقع الشكّ في محلٍّ يمكن تدارك أحدهما، فلابدّ له من الإتيان من السجدة أو القراءة؛ مثل ما لو كان الشكّ في حال الجلوس الذي هو المحلّ التدارك السجدة، أو كان في حال القيام الذي يمكن له تدارك القراءة فيه، فيأتي بالمنسي، و إلاّ فلا يجب عليه الالتفات لما قد عرفت من عدم تنجّز العلم الإجمالي في ناحية القراءة، فيصير حكم الشكّ في السجدة مصداقاً لأصل العدم لكونه شكّاً ابتدائيّاً، فيدخل تحت قاعدة (إنّما الشكّ في شيء لم تجزه).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo