< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: (بل قد يقال المراد الشكّ في مطلق السهو، أي أنَّه سها أم لا من دون تعلّقه بشيءٍ خاصّ، وإن كان ضعيفاً كما ذكرناه في الصورة الأُولى) ، انتهى[1] .

قلنا: يمكن أن يجعل هذه هي الصورة الرابعة في المسألة من مسائل قاعدة الشكّ في السهو، و نحتمل أنّ مراد القائلين به هو بيان عدم الاعتناء بأصل الشكّ، من دون نظر إلى متعلّقه من حيث الأثر من القضاء وغيره، وعلى فرض قبول هذا الاحتمال فهو أيضاً:

تارةً يكون الشكّ بعد الفراغ عن العمل، وأُخرى في الأثناء.

ففي كليهما لا يعتنى به أي لا يترتّب عليه شيءٌ و على المصلّي أن يمضي في صلاته إن كان في الأثناء، بل هكذا يكون لو أُريد من تلك الجملة هو الأعمّ من وجود المتعلّق له أو لا، وعلى كلٍّ إطلاق اللفظ ربّما يحتمل الجميع.

ثمّ قال: (قد يقال: المراد أنَّه لا يلتفت إلى نفس الشكّ بالسهو، وإن جرت عليه الأحكام الاُخر من الظّن والشك ، ففي المفروض لا يلتفت إلى نفس الشكّ في السهو، نعم يرجع اختبار حاله بالنسبة إلى الفعل، فإن كان شاكّاً فيه جاء به، وإلاّ فلا، فتأمّل)، انتهى[2] .

قلنا: لعلّه من الواضحات بأنّ كلّ دليلٍ إذا صدر عن صاحبه لا يدعو المخاطب إلاّ إلى متعلّق نفسه، بلا نظر إلى غيره من جهة إثبات الحكم أو نفيه عنه، فتعيين الحكم عليه منوطٌ على قيام دليل آخر يتصدّى ذلك، أو يكون داخلاً تحت عموم دليلٍ آخر يتكفّل الحكم له من اليقين أو الظّن أو الشكّ ، فيترتّب عليه أثره، وما نحن فيه يكون كذلك ، فالدليل المشتمل على حكم الشكّ في السهو ساكتٌ بالنسبة إلى حال الثاني من حيث ذلك، كما لا يخفى على من له أدنى تدبّر.في بيان فروض ما وقع من الشكّ في السهو

ثمّ يذكر صاحب «الجواهر»: فروض ما لو قبلنا كون المراد من الشكّ في السهو تعلّقه بشيء خاصّ، دون الوجهين الآخرين على ما احتملنا، أو الوجه الآخر من الإطلاق على ما فرضه صاحب «الجواهر»، وجعل احتمال الفروض على خمسة: فيما إذا فرض كون أصل السهو متيقّناً، ولكن وقع الشكّ في تعيين متعلّقه:

تارةً: إذا علم أنَّه سها عن سجدةٍ ولم يعلم أنّها من أيّ ركعة.

واُخرى: ما لو علم أصل السهو، ولكن لا يعلم أنَّه سجدة أو قراءة.

وثالثة: ما لو علم أصل السهو، ولكن لا يعلم أنَّه سجدة أو تشهّد.

ورابعة: ما لو علم أصل السهو، ولكن لا يعلم أنَّه سجدة أو ركوع.

وخامسة: ما لو علم أصل السهو ولكن لا يعلم أنَّه ركوع أو قراءة.

و هذه فروض خمسة، وربّما أطلق بعضهم عدم الالتفات من دون ذكر متعلّقه.

أقول: الأَوْلى والأحسن بيان تفصيل القول فيهما على ما تقتضيه الضوابط:

أمّا الأوَّل: وهو ما لو علم أنَّه قد سها عن سجدةٍ، ولكن لا يعلم أنّها من أيّ ركعة كانت، فلا إشكال في أنَّه يجب عليه قضاؤها، سواء كان علمه بهذا السهو واقعاً بعد الفراغ عن العمل، أو واقعاً في الأثناء الذي لا يمكن تداركها، لأنّ مع إمكان التدارك لأجل بقاء محلّها، ربّما لا يصدق عليه السهو والنسيان، ومجرّد عدم العلم بكونها لأيّ ركعةٍ لا دخل له في وجوب القضاء عليه، فالقضاء واجب عليه مطلقاً في أيّ زمان وقع له الشكّ في السهو.

نعم، لو وقع الشكّ في السهو في الأثناء، في حالٍ يمكن أن يتلافى فيه المشكوك لو كان مشكوكاً به بخصوصه، وجب عليه التلافي، كما إذا علم فوات سجدةٍ إمّا من الركعة الأُولى أو الثانية أو الثالثة، وكان جالساً في الثالثة، لكونه مشكوكاً فيه، وهو في المحلّ، فالشك في النسيان بالنسبة إلى السجدة، فمع ملاحظتها مع الركعة الأُولى أو الثانية يصدق عليه التجاوز عن محلّها، فلا يلتفت إِليه بالتلافي لمضيّ محلّها، وأمّا بالنسبة إلى الركعة الثالثة كان محلّها باقياً فيجب عليه إتيانها.

قال صاحب «الجواهر»: (ويحتمل عدم الوجوب، للشك في شمول أدلّة تلافي المشكوك في المحلّ لمثله، لظهورها فيما إذا تعلّق الشكّ به ابتداءً لا تبعاً كما في المثال).

قلنا: لعلّ مراده من التبعيّة هو أنّ ملاك صدق التجاوز عن المحلّ الموجب لعدم وجوب التلافي والبقاء للتلافي، هو ملاحظة نفس المشكوك مجرّداً عن ضميمة مشكوكٍ آخر معه، وأمّا بالنظر إلى ذلك، فلا يشمله دليل وجوب التلافي، باعتبار كون الشكّ في المحلّ بلحاظ الركعة الثالثة، لأنّ بالنظر إلى متعلّق الشكّ بالنسبة إلى الأُولى أو الثانية يكون تجاوزاً، فلا يجب ، فلو لم نقل بخروج هذا القسم عنه قطعاً ـ أي عن عموم دليل وجوب التلافي في المشكوك ـ فلا أقلّ من الشكّ في شموله؛ لاحتمال كون الدليل مختصّاً بالمشكوك الابتدائي لا مع الضميمة، كما في المثال.

 


[1] و 2 الجواهر، ج12 / 392.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo