< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/02/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

القسم الثاني: قال صاحب «الجواهر»: (الثانية: الشكّ في السهو، أي الشكّ في أنَّه هل سها أم لا؟ وقد نقل عن جمع من الأصحاب أنَّه لا يلتفت؛ وهي تتصوّر على ثلاث أو أربعة صور:

الصورة الأُولى: ما لو كان الشكّ بعد الفراغ عن العمل، فلا إشكال في عدم الالتفات؛ لما قد عرفت فيما سبق بأَنَّه كان لوجهين من الأصل المقتضي للعدم وكذلك كون الشكّ بعد الفراغ.

الصورة الثانية: ما لو كان الشكّ في الأثناء، ولكن كان وقوع الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ الذي يمكن تداركه، كما إذا شكّ حال القيام أنَّه هل سها عن السجدة أم لا، فإنّه أيضاً كسابقه لا يلتفت، لأَنَّه شكّ بعد الدخول في الغير: (وإنّما الشكّ في شيء لم تجزه).

الصورة الثالثة: وهي أيضاً شكٌّ في الأثناء، إلاّ أنّ المحلّ للتدارك كان باقياً، وهو كما إذا شكّ في السهو من السجدة وهو في التشهّد مثلاً، بناءً على أنّ المحلّ لا يتجاوز في الدخول في مطلق الغير، حتّى يشمل مثل التشهّد، وهي خارجة عن قاعدة عدم الالتفات، لكونه حينئذٍ شكّاً قبل التجاوز عن المحلّ).

ثمّ قال صاحب «الجواهر»: لدفع احتمال كون هذه الصورة أيضاً داخلة في قاعدة عدم الالتفات، بأنّ هدم هذه القاعدة المعلومة المنقول عليها الإجماع ببعض محتملات هذه الفقرة، ممّا لا يجتري عليه ذو حريجة في الدين ، بل لعلّ ظاهر إطلاق بعض الأصحاب عدم الالتفات غيرها)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: لعلّ مقصوده من المحتملات هو ما قد يقال بأنّ الدخول في الغير المحقّق للتجاوز بإطلاقه، يشمل مثل التشهّد الذي هو بنفسه فعلٌ وعملٌ وجزءٌ من الصلاة كالقيام، فكما أنّ الدخول في القيام يوجب صدق التجاوز عن محلّ تدارك السجدة، كذلك يكون في التشهّد عرفاً أنَّه قد تجاوز عن محلّ التدارك كالقيام، والذي وقع البحث فيه من هذه الناحية هو الدخول في مقدّمات الأجزاء، مثل الهويّ للسجود، أو النهوض للقيام أو للجلوس، وأمّا نفس القيام أو الجلوس فهما معدودان من الأجزاء وهو محقّق للتجاوز، اللهمَّ إلاّ أن يقوم الدليل على خروجه عن صدق التجاوز، ويحكم بالتدارك، فيصير هذا تخصيصاً لذلك العموم، ولا يبعد أن يكون ذلك منه ، والتحقيق أزيد من ذلك موكولٌ إلى محلّه.

 


[1] الجواهر، ج12 / 392.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo