< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

ثمّ اعترض عليه، بقوله: (وفيه: أنَّه لا يتصوّر اتّحاد زمان الشكّين، لكون الشكّ من الأُمور الوجدانيّة ولا الظّن بالظن، نعم يصحّ تعلّق العلم بالعلم في زمان واحد وبالظن أو الشكّ ، لا الظّن بالظن، أو الشكّ بالشك، أو الظّن بالشك، أو الشكّ بالظن، أو الظّن بالعلم، أو الشكّ به، كما هو واضح)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: المراد ممّا سبق هو بيان عدم إمكان جمع الشكّين في الزمان الواحد، لأَنَّه من الواضح بأنّ الشكّ في كلّ واحدٍ منهما يحتاج إلى متعلّق وهو المشكوك الذي يسمّى بالمتعلّق، فلابدّ من أن يكون سابقاً على نفس الشكّ ، فالشك المركّب من نفسه والمشكوك يقع كلّ منهما في زمانٍ ، فالشك الآخر لو وجد فلابدّ من أن يكون منحازاً عمّا سبق، فكيف يمكن فرض قيام الاتّحاد بينهما من حيث الزمان؟

نعم قد يكون متعلّق الشك الثاني هو نفس الشكّ الأوَّل مع مشكوكه، لكن هذا ليس باتّحاد، وهذا المعنى يجري في باقي الصفات من الظّن والعلم والمختلف منهما من الظّن والشك والشك والظّن أو العلم والظّن أو الظّن والعلم أو العلم بالعلم أو الظّن بالظن، فلعلّ مراد بعض المشايخ من الاتّحاد، وقوع شكّهما في زمانٍ يصدق عرفاً أ نّهما وقعا في زمان واحد من حيث التقارب، بحيث يصدق معه بأنّه شكّ في نفس الفعل وكونه في محلّه، فمثل ذلك يلتفت بالشك و لا يعتنى به، بخلاف ما لو لم يتقارب كذلك من حيث الزمان، بأن يصدق عرفاً تجاوز الشكّ الثاني بالنسبة إلى المشكوك، ففي مثله يصحّ بأن لا يلتفت إِليه.

و بالجملة: فعلى ما ذكرنا من التوجيه، يظهر عدم امكان فرض الاتّحاد الحقيقي بين الصفتين من المتجانسين أو المختلفين؛ لأنّ الصفات من الأُمور الوجدانيّة، و ذات إضافةٍ المضادّة بعضها مع بعض كما لا يخفى، وإن كان من جهة التعلّق قد يتعلّق بعضها مع بعض ولكن مع تفاوت الرتبة والزمان.

وما ذكرنا من التوجيه يمكن أن يكون مستنداً الى الكلام المنقول عن المحقّقين والمشايخ دون ما فهمه العلمان (صاحب «الحدائق» و «الجواهر»).

كما يظهر ممّا ذكرنا أنّ العلم كما يصحّ تعلّقه بالعلم الموجَب، لكون كلّ واحدٍ منهما في زمانٍ ورتبة غير زمان الآخر و رتبته كما يدلّ عليه لفظ (التعلّق) ، كذلك يصحّ في سائر الصفات من الظّن والشك تعلّقه بمثله أو بغيره كما هو واضح لمن يتدبّر في المسألة.

المناقشة الثانية: و هي أنّه لا يتّجه ـ أي عدم الالتفات ـ فيما إذا اختلف زمان الشكّين ، لكنّه قبل خروجه عن محلّ التدارك، كما إذا شكّ في أثناء التشهّد أنَّه شكّ قبله في السجود أو لا، إذ لا معنى لعدم الالتفات كما هو ظاهرهم، لكونه في الحقيقة شكّاً في الفعل مع بقاء محلّه، فيجب عليه الإتيان به.

أورد عليها صاحب «الجواهر» بقوله:

وفيه أوّلاً: (أنَّه لا يتّجه بناءاً على أنّ المحلّ مطلق الغير؛ أراد بذلك أنّ التجاوز عن المحلّ قد يطلق ويراد به مطلق الدخول في الغير، حتّى يشمل مثل الدخول في الهُويّ إلى السجود أو مثل النهوض إلى القيام، ومنه الجلوس للتشهّد بالنسبة إلى السجود، ففي هذا الفرض يصدق عليه التجاوز ويتّجه عدم الالتفات.

وقد يقال: بأنّ التجاوز لا يصدق إلاّ مع الدخول في شيءٍ قد جعله الشارع مترتّباً على الجزء السابق، بحيث لا يجوز الرجوع إِليه، لاستلزامه زيادة ركنٍ مثلاً لا مطلق دخول الغير، فعلى هذا الفرض يستلزم أن لا يتحقّق التجاوز في التشهّد لمن شكّ في أنَّه قد سجد قبله أم لا، فالمحلّ للتدارك في هذا الفرض باقٍ، فلابدّ من تداركه، فلعلّ القائل بعدم الالتفات أراد من الدخول في الغير، هو مطلق الغير لا خصوص ما عرفت من معنى آخر له، فمجرّد اختلاف زمان الشكّين لا يكفي في الفرض الثاني ، بل لابدّ من انضمام كون المراد من الغير هو المقيّد منه لا المطلق، وإلاّ يصدق التجاوز في مثل التشهّد أيضاً ولا يلتفت به.

و ثانياً: هو ليس التفاتاً لهذا الشكّ نفسه، بل تلحقه أحكامه في الحال الثاني ، فإن كان ظانّاً للفعل فيه فلا يلتفت، وإن كان ظانّاً للعدم أو شاكّاً تدارك ، إذ من الواضح أن ليس معنى قوله: (لا شكّ في شكّ) ، أنَّه لا يلتفت لحكم العلم أو الظّن في حال الشكّ في الشكّ .

ولا يخفى ما فيه؛ لأَنَّه إن قبلنا انطباق جملة: (لا سهو في سهو) لمثل هذا الشكّ، فيدخل في حكمه أيضاً في صورة كونه شاكّاً لما سبق في عدم الالتفات.

و عليه، فلا وجه حينئذٍ للحكم بالتدارك ، إلاّ أن يقال بمقالة الفوق من بقاء محلّ تداركه كما عرفت، فيرجع إشكالنا حينئذٍ إلى ما أجابه في قوله:

 


[1] الجواهر، ج12 / 391.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo