< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

بحث حول كلام بعض مشايخ صاحب «الحدائق»: نقل رحمه‌الله في هذا الفرع كلاماً عن بعض مشايخه المحقّقين من متأخِّري المُتأخِّرين رضوان الله عليهم، فقال بعد ذكر ما نقلنا عن الأصحاب:

(والتحقيق: أنَّه إن كان الشكّان في زمان واحد، وكان محلّ الفعل المشكوك فيه باقياً، ولا يترجّح عنده في هذا الوقت الفعل أو الترك، فهو شاك في أصل الفعل، ولم يتجاوز محلّه، فمقتضى عمومات الأدلّة وجوب الإتيان بالفعل، ولا يظهر من النصوص استثناء تلك الصورة، ويشكل تخصيص العمومات ببعض المحامل البعيدة، لقوله عليه‌السلام: (ولا سهو في سهو)، ولو ترجّح عنده أحد طرفي الفعل والترك، فهو جازم بالظّن، غير شاكٍ في الشكّ ، ولو كان بعد تجاوز المحلّ، فلا عبرة به.

ولو كان الشكّان في زمانين ـ ولعلّ هذا هو المعنى الصحيح لتلك العبارة ـ بأن شكّ في هذا الوقت في أنَّه هل شكّ سابقاً أم لا؟

ثمّ ذكر التقسيمات من إمكان التدارك وعدمه، وبالتجاوز عن المحلّ وعدمه إلى آخر كلامه على ما في «الحدائق»[1] في ذيل هذه المسألة .

و الجواب عنه: فقد اعترض عليه صاحبي «الحدائق» و «الجواهر» بقوله على ما في «الجواهر»: (ولكن قد يظهر من بعضهم المناقشة:

الأُولى: بأَنَّه لا يتّجه فيما إذا اتّحد زمان الشكّين، فإنّه حينئذٍ في الحقيقة شاك في نفس الفعل، فيجب عليه تداركه).

 


[1] الحدائق، ج9 / 260.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo