< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الصورة الثالثة: لو علم حصول الشكّ في السابق، ولكنّه لا يعلم في الحال الثاني أنَّه عمل على مقتضى الشكّ الأوَّل بأن تدارك المشكوك فيه مثلاً أم لا؟ لم يلتفت أيضاً، لأَنَّه شكٌّ بعد التجاوز عن محلّه بالدخول في غيره، إلاّ أنّ هذه الصورة غير مرتبطة بمسألتنا؛ لأنّ البحث هنا عن تعلّق الشكّ بالشك نفسه ، والحال أنّ المفروض في هذه الصورة عن وقوع الشكّ بإتيان الموجَب (بالفتح) بالشك، والحكم في هذا الفرض أنَّه إن علم أنَّه لم يعمل بمقتضى الشكّ عن عمدٍ بطلت صلاته، وإلاّ إن أمكن تداركه يتداركه سواءٌ كان المشكوك ركناً أو غير ركن، و إلاّ أي إن لم يمكن تداركه:

فقد يقال: بفساد الصلاة فسدت إن كان المشكوك ركناً و إلاّ صحّت.

وقد يقال: بأنّ الصلاة صحيحة مطلقاً، سواء كان المشكوك الذي لا يمكن تداركه ركناً أو غير ركن؛ لأنّ المفروض في المسألة أنّ ترك الركن كان مشكوكاً وليس بمعلوم النسيان في الواقع حتّى يشمله الدليل، فالصلاة صحيحة، ولو كان المشكوك في الواقع ركناً، و قال صاحب «الجواهر» بعد نقل هذا الاحتمال: (ولكن الأوَّل أقوى، فتأمّل جيّداً)[1] .

ولعلّ وجه قوّة الأوَّل: أنّ هذا الفرض وإن لم يكن داخلاً في لسان الدليل من جهة عدم كونه معلوم النسيان في ترك الركن، إلاّ أنَّه مع الشكّ في إتيانه يستلزم الشكّ في فراغ الذّمة لو كان في الواقع ركناً وقد تُرك ، فمقتضى الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهو لا يحصل إلاّ بالإعادة.

بعد ما ثبت خروج الصورة الثالثة من الصور المتعلّقة بالشك في موجب الشكّ، ينحصر ما سبق عنها في صورتين، و هما:

الأولى: صورة كون الشكّ في موجب الشكّ بعد الفراغ عن الصلاة.

والاُخرى: من كون الشكّ في الأثناء في الأفعال لا الأعداد.

لكن بمقتضى ما قيل يصحّ أن يقال:

الصورة الثالثة: وهو الشكّ في موجب الشكّ لكن كان الشكّ في الأعداد في الأثناء لا في الأفعال، و مثّل له صاحب «الجواهر» بما لو وقع له الشكّ في أنَّه:

هل حصل له شكٌّ في حال الجلوس السابق على هذا الجلوس، بين الاثنتين والأربع مثلاً، حتّى يكون ما وقع منه مفسداً لصلاته؛ لأنّ وظيفته على فرض صحّة وقوع ذلك الشكّ كان البناء على الأربع وإتمام الصلاة بالتسليم ، لا إدامة الصلاة إلى حال الجلوس اللاّحق اللاّزم كونه زائداً في صلاته ركعة ومبطلاً لها؟

أم لم يقع له الشكّ في ذلك ، لتكون صلاته صحيحة؟

و المتّجه في هذه الصورة عدم الالتفات، الذي معناه صحّة صلاته لأجل كون الأصل هو عدم وقوع هذا الشكّ المستلزم للبطلان.

نعم، لابدّ له حينئذٍ من ملاحظة حال اللاّحق، فيعمل على ما هو مقتضاه من العمل بإتيان ما هو وظيفته في هذا الحال.

بل أضاف إِليه صاحب «الجواهر» بقوله: (بل لو كان مظنوناً لم يلتفت لعدم الدليل على حجّيته في مثل المقام).

أقول: ولكن المسألة لا تخلو عن تشويش وإشكال؛ لوضوح أنَّه لو تعلّق ظنّه في حال جلوس اللاّحق بوقوع الشكّ في الجلوس السابق، المبنيّ على أنّ وظيفته البناء على الأربع الموجب لفساد صلاته، يرجع حقيقة هذا الظّن إلى الظّن ببطلان صلاته على فرض وقوع الشكّ له، ولا أقلّ من وجوده لأنّه لم يعلم بتحقّق الفراغ عن شغل الذّمة ، فلابدّ من إعادتها حتّى يقطع بالفراغ.

لا يقال: لو كان الأمر هكذا، فهذا الإشكال يجري في صورة الشكّ أيضاً.

لأنّا نقول: بأَنَّه كذلك في الشكّ أيضاً، لولا جريان قاعدة التجاوز الحاكمة بعدم الالتفات بالشك . حكم جمع الشكّ مع الشكّ في عدم الالتفات

وعليه، فما ذكره من عدم الدليل على حجّيّة مثل هذا الظّن، لا يخلو عن تأمّل.

 


[1] الجواهر، ج12 / 390.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo