< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

زمان عروض الشكّ له: تارةً يكون بعد الفراغ من الصلاة ، فعدم الالتفات حينئذٍ يكون من جهتين متّجهاً: من جهة كون الأصل في قبيل ذلك هو العدم، أي عدم تحقّق سبب قضاء السجدة، وعدم تحقّق وجوب الاحتياط.

واُخرى يكون الشكّ بعد الفراغ عن العمل، والشك بعد الفراغ ممّا لا يلتفت إِليه وهو واضح، ولأجل كلتا الجهتين يعمل هنا بمقتضى أصل البراءة ولا يلتفت إِليه.

بل قيل: إنّه لا يلتفت إلى الشكّ المزبور، بلا فرق بين كون الشكّ شكّاً في وقوع أصل الشكّ ، وبين أن يشك في أنّ ما عرض عليه مثلاً في الركعة الثالثة من السجدة أو الاحتياط كان شكّاً متساوي الطرفين، أو كان ظنّاً حتّى يكون أحد طرفيه راجحاً.

لا يقال: إنّ الأصل هنا يقتضي أن يكون المورد شكّاً متساوي الطرفين لا ظنّاً لأنّ الظّن مشتمل لزيادةٍ ورجحانٍ والأصل عدمهما.

لأنّا نقول: بعدم جريان الأصل في مثل المورد، إذ الرجحان وعدمه أي التساوي فصلان مقوّمان لكلّ منهما، فلا يصلح الأصل لتحقيق خصوص أحدهما.

ولعلّ غرضه ـ أي صاحب «الجواهر» ـ من عدم التحقيق بيان أنّ إجراء عدم تحقّق فردٍ وإثبات فردٍ آخر ليس من مفاد أصل العدم، إلاّ مع ضميمة العلم بوجود أحدهما، فإذا حكم بعدم أحدهما، يثبت به الآخر، فليس ذلك من أثر أصل العدم، بل هو من أثر العلم بوجود أحدهما، الملازم لإثبات فردٍ آخر، وهو ليس إلاّ مثبتاً فلا يؤخذ به.

الصورة الثانية: ما لو كان الشكّ في المورد واقعاً أثناء الصلاة لا بعد الفراغ، وكان الشكّ في الأفعال لا الأعداد، غاية الأمر كان عروض الشكّ بعد التجاوز عن المحلّ والدخول في غيره، كمَن شكّ حال القيام في أنَّه هل كان شاكّاً في السجود سابقاً مثلاً أم لا؟ فلا يلتفت إِليه، لأنّ العبرة بالشك فيما إذا لم يتجاوز عن محلّه، أي بأن لا يدخل في فعلٍ آخر، وفي المورد كان الشكّ في حال القيام متعلّقاً بالسجود الذي كان قبله.

هذا بخلاف ما لو كان ظانّاً، فإنّه حينئذٍ إن أمكن تداركه يتداركه كما لو كان عالماً.

لا يقال: إنّه ينافيه الرواية الّتى يقول عليه‌السلام: (لا على السهو سهو).

لأنّا نقول: إنّه حينئذٍ ليس التفاتاً بالشك بل هو التفات بالظّن بالعلم، فيؤخذ بحكم الظّن والعلم لا بحكم الشكّ.في بيان الفروع المتعلّقة بالسهو في السهو

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo