< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

قوله قدس‌سره: الرابعة من سها في سهوٍ لم يلتفت وبنى على صلاته (1) . في بيان معنى لا سهو في سهو

ثمّ يتفرّع على مختار صاحب «الجواهر» من الوجه الأوَّل: (أنَّه لو اشتبه على المصلّي ما هو المقدّم سبباً منهما ههنا، فإنّه يحتمل قويّاً استقبال الصلاة من رأس لو اشتبه عليه الحال، فلم يعلم السابق من اللاّحق ـ هو الاحتمال الأوَّل ـ وسقوط مراعاة الترتيب منّا خاصّة ـ هو الاحتمال الثاني ـ والتكرير بالتقديم والتأخير لكلّ منهما للمقدّمة ـ وهو الاحتمال الثالث ـ ، وإن كان الوسط هنا هو الأوسط ، والله أعلم ، فتأمّل جيّداً)، انتهى كلامه[1] .

قلنا: على ما اخترناه من الوجه الثالث لا يترتّب عليه هذه المحتملات؛ لما قد عرفت من لزوم تقديم الاحتياط على الأجزاء، حتّى مع العلم بتقديم سبب حدوث قضاء الأجزاء فضلاً عن صورة الاشتباه، كما لا يخفى على المتنبّه.

(1) المشهور على ألسنة الفقهاء حتّى نسب إلى جميعهم بأَنَّه لا سهو في سهو؛ ولذلك ادّعى صاحب «الجواهر» بأَنَّه لا خلاف فيه. و منشؤه وجود عدّة أخبار بعضها صحيحٌ أو حسن تدلّ على ذلك ، فالأحسن تقديم ذكر الأخبار قبل الورود في تحقيق المسألة ، فنقول ومن الله الاستعانة:

منها: ما عن الشيخ في الصحيح أو الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة»[2] .

ومنها: ما عن الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره، أنَّه سُئل أبو عبدالله عليه‌السلام: «عن إمام يصلّي بأربع نفر أو بخمس، فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثاً، ويسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعاً، يقول هؤلاء قوموا ويقول هؤلاء اقعدوا ، والإمام مائلٌ مع أحدهما، أو معتدل الوَهم ، فما يجب عليهم؟

قال: ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (بإيقان) منهم، وليس على من خلف الإمام سهوٌ إذا لم يَسهُ الإمام ، ولا سهو في سهو، وليس في المغرب سهو، ولا في الفجر سهو، ولا في الركعتين الاُولتين من كلّ صلاة سهو، ولا سهو في نافلة، فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه وعليهم في الاحتياط الإعادة، والأخذ بالجزم»[3] .

ومنها: ما عن الكليني، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجلٍ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «ليس على الإمام سهو.. إلى آخر الحديث المذكور قبله»[4] .

بيان المراد من السهو: كلمة (السهو) المتكرّرة في الحديث:

تارةً: يُراد منها السهو في كلا الموردين هو الشكّ، فيكون المعنى حينئذٍ أنّه: لا على الشكّ شكّ .

و اُخرى: يُراد من السهو معناه المعروف وهو النسيان.

وثالثة: كون الأوَّل هو الشكّ والثاني هو النسيان .

ورابعة: عكس ذلك .

وفي كلّ واحدٍ منهما قد يراد نفس السهو من دون حذفِ المضاف، و قد يراد بحذف المضاف على أن يكون المراد أن لا يترتّب عليه الأثر الموجَب ـ بالفتح ـ ، فالصور ثمانية ينتجته ضرب الأربعة على الأربعة، وقد يضاف إليها صورة واحدة اُخرى وهي بأن يفرض كون المراد من (السهو) في كلّ منهما، هو الأعمّ من الشكّ والنسيان، فتصير جميع الصور تسعة، فلابدّ من البحث عنها بالتفصيل.

 


[1] الجواهر، ج12 / 389.
[2] الوسائل، ج5، الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، صدر الحديث 3 وذيله في الباب25 الحديث 1.
[3] الوسائل، ج5، الباب24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 8.
[4] الوسائل، ج5، الباب25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo