< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الاحتمال الخامس: وجوب مراعاة ترتيب الفائت في التقديم والتأخير، بل يجوز الإتيان بأيّهما كان يقدّم بسببه أو يؤخّر، لأنّ ما هو الواجب على المصلّي فوراً هو الجميع بعد الصلاة، ولو شرعاً بعد الأمر بالبناء على الأكثر والتسليم.

ثمّ قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الأقوال: (وإن كان الأَوْلى الأوَّل، بأن يقدّم ما هو السابق سبباً على المتأخّر)، ثمّ فرّع على مختاره أنَّه: (على ذلك يحتمل بطلان الصلاة مع المخالفة للفصل بالمنافي والإثم خاصّة).

أقول: ولعلّ مراده من هذه العبارة بيان الثمرة على القولين السابقين:

من البطلان لو قلنا بتخلّل المنافي للفصل الواقع بين الاحتياط والصلاة بسبب الأجزاء، وكذلك عكسه من الفصل بين الأجزاء والصلاة بسبب الاحتياط.

أو الصحّة وعدم البطلان ، بل تحقّق الإثم خاصّة بهذا الفصل في المخالفة.

فعلى هذا جاء في سياق كلامه قوله: (والإثم خاصّة) مع ذكر كلمة (أَوْ أحسن) حتّى يشمل كليهما لدلالة لفظ (خاصّة) على ذلك.

و النتيجة: ما اختاره هو الأقوى عندنا، لو لم نقل بتقديم الاحتمال الثالث بما قد عرفت، بأنّ الاحتياط يعدّ متمّماً للصلاة على احتمال كون الصلاة ناقصة، فإتيان قضاء السجدة قبل الاحتياط، يحتمل وقوعها في الأثناء، بخلاف عكسه، فلا يلزم منه إلاّ احتمال الفصل بالاحتياط بين الأجزاء والصلاة، مع احتمال كونه نافلة، ولا يبعد القول بالاغتفار بهذا الفصل كما يغتفر الفصل بالأركان، بل حكم المسألة في الأجزاء المنسيّة في لزوم الوصل بالصلاة كان بالاحتياط لا بالفتوى، ولذلك حكم الأصحاب بأنّ نسيان الإتيان بالقضاء بعد الصلاة بتخلّل المنافي لا يوجب بطلان الصلاة، وليس ذلك إلاّ لأجل قوّة احتمال كون إتيان السجدة قضاءً تكليفاً مستقلاًّ عن الصلاة، وخارجاً عن حقيقة الجزئيّة ، فتظهر ثمرته في المقام من أنّ تقديم الاحتياط على الأجزاء المنسيّة أَولى من عكسه. في الفروع المتفرّعة على من عليه الاحتياط وقضاء الأجزاء المنسيّة

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo