< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الفرع الخامس: لو لزم على المصلّي أن يحتاط و هو في صلاة العصر، ولكن خرج الوقت صلاّه بعده وتمّت صلاته، ونحوه الأجزاء المنسيّة؛ لوضوح أنّ خروج الوقت بنفسه ما لم يصدر عن المصلّي تخلّل المنافي لم يكن مبطلاً، وهو واضح، إلاّ أنَّه صرّح بعضهم بوجوب نيّة القضاء مع إتيانه خارج الوقت ، والحال أنَّه غير مقبول هنا، ولو قلنا بوجوبها في غير المورد، لأنّ صلاة الاحتياط تعدّ من توابع أصل صلاة العصر، فإذا قلنا بأنّ صلاة العصر مع شمول (من أدرك ركعة في الوقت كانت أداءاً) يكون مدركاً للصلاة حتى لو أدرك ما هو من توابعه وهو الاحتياط، فيظهر أنّ المنع أوضح من الفرع السابق لو كان الاحتياط أو الأجزاء المنسيّة من الفائت قبل صلاة العصر، فيما إذا لم تبطل الصلاة بالتخلّل المنافي ، فإتيان الاحتياط أو الأجزاء في خارج الوقت لا يحتاج الى نيّة القضاء معه، مع فرض كون أصل العمل ادائيّاً ، والظاهر أنّ مقصود صاحب «الجواهر» من عبارته: (كما أنَّه صرّح آخر بوجوب ترتّب الاحتياط... إلخ) هو ما ذكرنا، وإن كان كلامه لا يخلو عن إغلاق ، فتأمّل.في فروع مسألة عروض الاحتياط على الظهر مع المزاحمة

نعم، يحتمل أن يكون مراده من العبارة المذكورة آنفاً بيان وجوب حفظ الترتيب في الإتيان بالاحتياط والأجزاء بالنسبة إلى الفوائت؛ مثلاً لو كان الفائت لصلاة الظهر وسهى وأتى بالعصر، وعرض له الاحتياط في كلتا الصلاتين، وأراد الإتيان بالقضاء، فلابدّ من ملاحظة الترتيب في الفوائت من حيث الصلاة، بالإتيان للأوّل ثمّ للثاني، سواءٌ كان للفائت أبعاضاً أو لم تكن بل كانت صلاة مستقلّة، فيكون وجه المنع من حيث إنّه لم يرد دليل على لزوم الترتيب ، بل المتيقّن هو وجوب الإتيان بما في ذمّته من الاحتياط أو الأجزاء .

مع أنَّه لا يخلو عن نقاشٍ، لوضوح أنّ مقتضى الترتيب في أصل العمل يحكم بلزوم رعايته فيما يجب عليه من القضاء، وكونه خارجاً عن حكم الجزئيّة أو الإلحاقيّة، و عليه فالحكم بأنّه لا يجب عليه الترتيب لا يخلو عن تأمّلٍ.

الفرع السادس: فيما لو عرض على المصلّي وجوب الاحتياط والإتيان بالأجزاء المنسيّة معاً، فهل يجب عليه رعاية الترتيب بينهما، بأن يأتي ما هو المتقدّم عروضه على المتأخّر، فالسابق سبباً للسابق ، واللاّحق سبباً للاّحق أم لا؟ في المسألة عدة احتمالات:

الاحتمال الأوّل: لزوم تقديم الاحتياط، مثلاً لو فاتته سجدة من الركعة الأُولى وركعة احتياطٍ، عليه أن يقدّم السجدة وإن كانت السجدة المتروكة من الركعة الأخيرة، ثمّ الاحتياط للركعات السابقة، فيقدّم الاحتياط عليها وهو أحد المحتملات في المسألة.

الاحتمال الثاني: لزوم تقديم السجدة على الاحتياط مطلقاً، أي ولو كانت من الركعة الأخيرة، و هو احتمالٌ ذكره الشهيد في «الذكرى»، و وجّه كلامه بأنّ إتيان السجدة بعد الاحتياط يوجب كثرة الفصل بين السجدة وبين الصلاة.

الاحتمال الثالث: تقديم الاحتياط على الأجزاء المنسيّة مطلقاً، و وجّه هذا الاحتمال بأنّ الأمر باتيان الأجزاء إنّما هو بعد العلم بتماميّة الصلاة، والعلم كذلك لا يتحقّق إلاّ بعد الاحتياط.

الاحتمال الرابع: هو بطلان الصلاة مطلقاً، أي بلا فرقٍ بين تقديم قضاء الأجزاء على الاحتياط أو عكسه، و وجّه هذا الاحتمال بتعذّر الامتثال على وجهه، لأنّ لكلّ تقدير له وجهٌ في التقديم والتأخير، فتحصيل اليقين بالفراغ عمّا هو الواجب عليه متعذّر، لا أقلّ من الشكّ في تناول الدليل لكلّ من التقديم والتأخير في المورد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo