< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الفرع الرابع: ما لو علم الضيق في أثناء الاحتياط:

قال صاحب «الذكرى» الأقرب العدول إلى العصر لأَنَّه واجب ظاهراً، و علّق عليه صاحب «الجواهر» بقوله: (وفيه نظرٌ أو منع، بل المتّجه القطع وابتداء العصر).

أقول: لعلّ وجه المنع هو ما تحدّثنا عنه من اختلاف النوع، فإنّ لازمه عدم قبول كون الاحتياط حُكمه حُكم نفس صلاة الظهر في العدول ، فنتيجة ذلك عدم كون صلاة الاحتياط مثل صلاة الظهر في إثبات جواز التأخير اعتماداً على دليل من أدرك ، مع أنّ مختار الفرق هو كونه مثل حكم الظهر من جواز الإتيان بالاحتياط إن بقي من الوقت مقدار ركعةٍ نظير نفس الظهر.في فروع مسألة عروض الاحتياط على الظهر مع المزاحمة

اللهمَّ إلاّ أن يراد من (الضيق) فيما إذا لم يدرك حتّى ركعة، فحينئذٍ يصحّ ما قاله صاحب «الجواهر» من لزوم قطع الصلاة والابتداء بصلاة العصر؛ لما قد عرفت من أنّ العدول خلاف الأصل، لا سيّما مع وجود اختلاف النوع أيضاً .

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo