< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

توضيح كلامه: إذا سهى وأقام صلاةٍ اُخرى غير الاحتياط:

فعلى القول ببطلان هذه الصلاة، فهل تجزي إعادة هذه الصلاة مجدّداً؟ قال صاحب «الجواهر» إنَّه لا تجزي، وذكر وجهه على القولين هنا في كلا الموردين، من صلاة الاحتياط أو الإيجاب لإتيان الأجزاء المنسيّة، بقوله: (أمّا على المختار فاللتخلّل القاضي بوجوب إعادة صلاة ثالثة عليه، وأمّا على غيره فلعدم الخطاب بها، بل يجب عليه فعل الاحتياط وقضاء المنسي).

ولا يخفى أنَّه إذا فرضنا بطلان صلاة الفريضة السابقة، وعدم قابليّة الاحتياط للإلحاق، وكذا في الأجزاء، فيصير حال المصلّي حينئذٍ كحال المبتدئ من جهة الإتيان بالصلاة، بلا فرقٍ بين إعادة أصل الفريضة أو إعادة هذه الصلاة متعمّداً، إلاّ ما كان مستلزماً لقضاء أصل الفريضة، فحينئذٍ لا يجوز إعادة هذه الصلاة لأجل المزاحمة، وهو غير المفروض هنا.

والحاصل: أنَّه على فرض مختار صاحب «الجواهر» من بطلان الفريضة لأجل وقوع هذه الصلاة في أثناء الفريضة، لا وجه للحكم بعدم إجزاء إعادة الصلاة الأجنبيّة. نعم، يصحّ على من لم يقل ببطلان الفريضة بهذا الأصل ، بل يقول إنّ البطلان مختصٌّ بهذه الصلاة، فحينئذٍ تصحّ منه دعوى عدم إجزاء الإعادة لأجل كونه مأموراً بإتيان الاحتياط أو الجزء المنسي، فلا خطاب له حينئذٍ حتّى يقصد امتثاله كما لا يخفى، أو تكون الصلاة من المترتبتين كصلاة العصر، حيث لا يصحّ إلاّ بعد الظهر الصحيح، وهو هنا باطلٌ، كما أنَّه تجزي الإعادة لهذه الصلاة لو فرض على صورة مختاره بإبطال الاحتياط بإتيان منافٍ آخر غير الصلاة، الموجب لسقوط خطاب وجوب الاحتياط الذي كان مانعاً عنها.

كما أنّ الأحوط في الفرض الذي أقام الصلاة سهواً إتمامها على القول بحرمة الإبطال، إن قلنا بصحّتها، وإلاّ أرسلها ثمّ الإتيان بالاحتياط وقضاء المنسي، ثمّ الإعادة ثالثاً، هذا كما في «الجواهر» إن اخترنا مذهبه.

الفرع الثالث: ولو لزم على المصلّي في صلاة الظهر صلاة الاحتياط في ضيق الوقت، بحيث لو أتى بصلاة الاحتياط لزم مزاحمتها لصلاة العصر ببقاء ركعةٍ، فحينئذٍ لابدّ فيه من الإتيان بصلاة الظهر مع الاحتياط، بخلاف ما لو لم يبق بذلك.

أقول: هذا يعدّ أحد فروع البحث السابق من جهة بطلان الظهر وعدمه؛ لأَنَّه:

إن قلنا بجواز التخلّل بالمنافي قبل الاحتياط، وجب على المصلّي الإتيان بصلاة العصر قبل الاحتياط بدرك ركعةٍ في الوقت، ثمّ يأتي بالاحتياط بعده.

وإن لم نقل بجواز التخلّل فعليه أن يأتي بالعصر قبل الاحتياط، فحينئذٍ تصير صلاة الظهر باطلة لأجل التخلّل، ولأنّ المفروض أنّ الوقت لا يكفي لإتيان العصر حتّى بركعةٍ، فالوقت مجموعاً يصير مختصّاً بالعصر، فيسقط وجوب الترتيب، فيعيد الظهر حينئذٍ قضاءاً لأجل التخلّل الواقع بين الظهر والاحتياط الموجب للبطلان، ولذلك يصير هذا الفرع من فروع البحث السابق.

قلنا: بأنّ المسألة تكون كذلك لو قلنا بإطلاق دليل: (من أدرك ركعة كمَن أدرك تمامها) حتّى لمثل المورد الذي يوجب ضيق الوقت مع إتيان الاحتياط، وإلاّ لو لم نقل بذلك، وقلنا بأَنَّه مختصٌّ لنفس صلاة الظهر إذا زاحم وقت العصر، لا لمثل الاحتياط غير المعلوم أنَّه من الظهر لاحتمال كونه نافلة، فإنّ المرجع حينئذٍ هو الأصل الأوّلي من الحكم بتقديم العصر على الظهر، لعدم كفاف الوقت لكليهما بتمام الركعات.

ودعوى العموم لدليل من أدرك، غير بعيدٍ، لأنّ صلاة الاحتياط من الظهر عند الشرع فيترتّب عليها حكمه فتأمّل.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo