< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

وأمّا على القول بعدم البطلان مع التخلّل بالمنافي ، إلاّ أنّه لو فرضنا أنّ المبادرة بإتيان الاحتياط أو الجزء المنسيّ كان واجباً تكليفاً، فسهى ونسى وأتى بصلاةٍ قبل الاحتياط، فمع السهو لا تكليف له، ولكن قد تذكّر في الأثناء، وقلنا يحرم عليه الإبطال، فلابدّ من إتمام ما شرع به، إن لم نقل بجواز العدول عمّا بيده إلى ما هو الواجب عليه من الاحتياط، كما أنّ الحكم كذلك، لاستبعاد شمول أدلّة العدول لمثله من جهتين:

أحدهما: اختلاف نوعهما من جهة الصلاتيّة من الاحتياط وغيره.

وثانيهما: كون جواز العدول مخالفٌ للأصل والقاعدة، فلابدّ في مثله من الاقتصار على موضع النصّ. فبعد الفراغ عن ما بيده يأتي بما هو واجب عليه، إن لم ينطبق عليه عنوان آخر موجباً للبطلان، مثل وقوع فعل كثيرٍ في أثناء الصلاة على فرض كون الاحتياط في الواقع من الركعات، أو بين الجزء والصلاة إن قلنا بعدم جوازه.

بطلان كلام الشهيد رحمه‌الله: و ممّا ذكرنا يظهر عدم تماميّة ما ذهب إِليه الشهيد في «الذكرى»، حيث علّق البطلان على ما لا يمكن العدول عنه لاختلاف نوعها كالكسوف، أو لتجاوز محلّ العدول، ثم قال: (ويحتمل الصحّة بناءً على أنّ الإتيان بالمنافي قبله لا يبطل الصلاة، وإن أمكن العدول احتمل قويّاً صحّته كما يعدل في باقي الصلوات) ، انتهى على ما في «الجواهر» نقلاً عنه[1] .في بيان الفروع المترتّبة بإتيان صلاة قبل الاحتياط

لما عرفت من عدم جواز ذلك، لكونه خلافاً للأصل والقاعدة واختلاف النوع، فلا محيص من لزوم الإتمام والإتيان بعده بما يجب عليه لو لم نقل بالبطلان.

الفرع الثاني: يتعلّق بالعبارة الموجودة في «الجواهر»، فقد قال:

(كما أنَّه يظهر منه ـ أي ممّا ذكره قبله من النظر في كلام «الذكرى» ـ وجه عدم إجزاء الإعادة عمّن وجب عليه الاحتياط كما في «الذكرى»، وعن «الجعفريّة» و «العزيّة» وعن «إرشاد الجعفريّة» و «الدرّة السنيّة» التصريح به، بل وكذا من وجب عليه قضاء الأجزاء المنسيّة)[2] .

 


[1] و 2 الجواهر، ج12 / 387.
[2]  .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo