< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

95/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

وأمّا صلاة الفريضة التي قد أتى بها مع الشكّ، أو المشتمل على النسيان:

فهل تصير باطلة بإتيان صلاة قبل الاحتياط أو قبل المنسي أم لا؟

فعلى القول بأنّ المبادرة واجبة تكليفاً فقط لا شرطاً، فيرجع ذلك إلى عدم مانعيّة التخلّل عن الإلحاق، أي أنّ الفصل الطويل بين الأجزاء أو بين الركعات على تقدير، وكذا التخلّل بالأركان الكثيرة بينهما، غير مضرّ، فيكون حينئذٍ نظير القول بوقوع صلاة الآيات بين صلاة الفريضة، فيما لو ضاق وقت الآيات دون الفريضة، فإنّ إثبات الجواز بمثل ذلك بإتيان صلاةٍ في أثناء صلاة اُخرى يحتاج إلى دليلٍ يدلّ عليه .

اللهمَّ إلاّ أن يقال: إنّ الأخبار السابقة الواردة في نسيان التشهّد من جواز تأخيره إلى أن يطلب مكاناً نظيفاً حتّى يُصلّى فيه، تكون قرينة على أنّ الفصل المتخلّل غير مناف للإلحاق، بل يمكن الاستفادة بأَنَّه كان للتدارك في المصلحة لا في نفس الصلاة، فلا تكون الصلاة حينئذٍ باطلة.

أقول: لكن هذا على فرض التسليم، ثابتٌ في خصوص التشهّد لا السجدة ولا الاحتياط، مضافاً إلى ما ثبت آنفاً من احتمال عدم وجوب الإتيان بالتشهّد، كما عن الخوئي رحمه‌الله ، أو حمل الأخبار على التقيّة كما عن صاحب «الجواهر»، و عليه فلا يبقى وجه لهذا الاحتمال.

وأمّا على القول الآخر من لزوم المبادرة تكليفاً وشرطاً، فلا إشكال في بطلان الفريضة بتحقّق التخلّل بالصلاة متعمّداً، لأجل وقوع التخلّل في شرط الصحّة مع العمد، كما هو مختار عدّة من الفقهاء.

وأمّا لو وقع التخلّل مع السهو والنسيان، فأتى بالصلاة قبل الاحتياط أو قبل الأجزاء على المختار، فإنّه يوجب البطلان لكلتا الصلاتين، كما عن صاحب «الجواهر» حيث قال: (بل سهواً، إذ هي تكون كالصلاة الواقعة في أثناء الصلاة سهواً في بطلان كلّ منهما بزيادة الركن ونحوه، بناء على كون ذلك منه، وإلاّ فحيث يقع منه فعلٌ كثيرٌ وبالوقوع في وقتٍ وحالٍ لا يصلح لها، بل لا خطاب بها فيه)، انتهى[1] .

قلنا: لقد أجاد فيما أفاد، خصوصاً إذا قلنا بأنّ المبادرة شرطٌ أيضاً كما هو المفروض، فيوجب بطلان الفريضة قطعاً، مضافاً على ما عرفت من ضميمة فَقْد شرط الصحّة أيضاً كما لا يخفى.

 


[1] الجواهر، ج12 / 387.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo