< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تخلّل المنافي بين الصلاة و الأجزاء المنسيّة

 

والآن نتعرّض لبيان حكم تخلّل المنافي بين الصلاة وبين الأجزاء المنسيّة لها قضاءٌ، مثل السجدة والتشهّد ، فهل يوجب التخلّل بطلان الصلاة أم لا؟ فيه أقوال ومحتملات:

قولٌ: بالبطلان بالتخلّل هنا، وإن لم نقل بذلك في الاحتياط ، وذكر في وجهه بأنّ ذلك هنا محضٌ في الجزئيّة اللاّحقة للصلاة، بخلاف هناك حيث كان بصورة الاحتمال والفرض، وهذا هو المنقول عن صاحب «الرياض» و قبله الشهيد في «الذكرى». في بيان حكم التخلّل بالمنافي بين الصلاة والأجزاء المنسيّة

وقولٌ: بعدم البطلان هنا، ولو قلنا بالبطلان هناك ، هذا كما عليه عدّة من الفقهاء كصاحب «الحدائق»، والشيخ الأنصاري، والمحقّق الهمداني، بل السيّد في «العروة» وعدّة كثير من أصحاب التعليق.

وقولٌ ثالث: لفخر المحقّقين ـ على ما نقله الشيخ الأنصاري وغيره عنه ـ أنّ محلّ الخلاف إنّما في جواز الإتيان بالمنافي بعد التذكّر بنسيان الجزء، أمّا لو ذكر النسيان بعد التخلّل بالمنافي فيخرج عن الجزئيّة، وإن وجب الإتيان به.

أقول: وكيف كان، فالعمدة بيان وجه الإبطال كما عليه صاحب «الجواهر» وبعض آخر، حيث ذكروا في وجهه بإتيان جميع ما ذُكر في باب التخلّل في باب الاحتياط بالمنافي، وهو:

كون المنافي واقعاً في أثناء أجزاء الصلاة ممّا يوجب عدم إمكان إلحاق الجزء المنسيّ بالصلاة، مضافاً إلى ما عرفت من نقل الإجماع عن الشهيدين على وجوب المبادرة في الإتيان بالمنسيّ، كما يجب ذلك في الاحتياط، وعرفت بأن لا يكون الوجوب مجرّد وجوبٍ تعبّدي، بل قد يستفاد منه الشرطيّة في صحّة الإلحاق، أو أنّ وجود الخلل مانعٌ عن الإلحاق، مع أنّ الشكّ في ذلك يوجب الشكّ في الفراغ، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ، وهو لا يحصل إلاّ مع عدم التخلّل به.

لا يقال: إنّ نسيان السجدة أو التشهّد في الصلاة وعدم إتيانهما لا يوجب البطلان الأخبار الدالّة على أنّ نسيان غير الركن غير مبطلٌ، ولا تعاد الصلاة من سجدة وغيرها ، فلا بأس بذكر الأخبار المشتملة على ذلك:

منها: موثّق عمّار، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، في حديث: «عن الرجل ينسى سجدة فذكرَها بعدما قام وركع؟ قال: يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلِّم، فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته، (قلت) وإنْ لم يذكر إلاّ بعد ذلك؟ قال عليه‌السلام: يقضي ما فاته إذا ذكره»[1] .

حيث إنّ ظاهر ذيله في كون تذكّره بنسيان السجدة بعد مضيّ زمانٍ، و مع ذلك حكم وأمر بقضائه، بقوله: (يقضي ما فاته)، يعمّ حتّى ولو كان وقت الذِّكر بعد انمحاء صورة الصلاة.

و منها: ما ورد في نسيان التشهّد، وهو صحيح محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهماالسلام: «في الرّجل يفرغ من صلاته، وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف؟ فقال: إنْ كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه، وقال: إنّما التشهّد سُنّة في الصلاة»[2] .

لوضوح أنّ تحقّق الانصراف نوعاً لا يكون إلاّ بعد الخروج عن الحالة الصلاتية، بحيث يجتمع مع انمحاء صورة الصلاة أيضاً مع الإطلاق.

و منها: ما يستفاد من صحيح زرارة في حديث لا تعاد، بأنّ ترك قضاء التشهّد المنسيّ متعمّداً لا يوجب بطلان الصلاة، و الحديث هو المرويّ عن الباقر عليه‌السلام، بقوله:

«لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة؛ الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثمّ القراءة سُنّة والتشهّد سنّة ولا ينقض السُنّة الفريضة»[3] .

حيث علّل عليه‌السلام وجه عدم البطلان بأنّ التشهّد سنّة، أي وجوبه ثابتٌ بالسنّة لا بالقرآن، والسنّة لا تنقض الفريضة، وعموم لا تعاد يشمل حتّى ما لم يأت بالقضاء عمداً، فلا يجتمع كون التشهّد أو السجدة المنسيّان باقيان على جزئيّتهما.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 4.
[2] الوسائل، ج4، الباب7 من أبواب التشهّد، الحديث 2.
[3] الوسائل، ج4، الباب29 من أبواب القراءة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo