< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الدليل الثالث: أنّ هذا الاحتياط بدلاً عن ركعة الصلاة لا يوجب مساواة البدل للمبدل في كلّ حكمٍ حتّى يشمل ما نحن فيه من مانعيّة التخلّل بالمنافي، كما أنّ الأمر كذلك في نفس ركعات الصلاة.

الدليل الرابع: دعوى عدم شرطيّة وجوب المبادرة، و عدم مانعيّة التخلّل لو شكّ في واحد منهما موافقة للأصل، بل قد يقال بأنّ وجوب المبادرة لو التزمنا به لكان هو أعمّ من التخلّل بالحدث، لأَنَّه قد يجمع مع التخلّل من دون أن يلزم خلافاً للمبادرة، فيصير حكم وجوب المبادرة تكليفيّاً فقط، بحيث لو تخلّف لكان مرتكباً لإثم من دون أن يلزم البطلان.

بل قد يمكن الجواب عن خبر ابن أبي يعفور، من الحكم بسجدة السهو لو تكلّم، أنَّه لم يعيّن موضع التكلّم كونه بين الصلاة وبين الاحتياط، بل لعلّ مراده التكلّم في نفس الصلاة، أو في نفس صلاة الاحتياط، ولا أقلّ من وجود الاحتمال، فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

فثبت من جميع هذه الأدلّة: عدم ثبوت كون الأكوان الفاصل بين الصلاة والاحتياط من الأكوان الصلاتيّة، حتّى تجب فيها مراعاة ما يجب في الصلاة، ولذلك ذهب قومٌ كثير إلى عدم إبطال التخلّل بالمنافي بينهما، هذا كما عن الشيخ الأنصاري و العَلاّمَة في «الإرشاد» وصاحب «الحدائق».

أقول: لكن المسألة لا تخلو عن شَوب الإشكال؛ لأنّ نفس حكم وجوب تعيّن الفاتحة في الاحتياط، كما ورد في الأخبار، يعدّ مؤيّداً للقائلين بالإبطال لا لعدمه؛ لما قد عرفت سابقاً عند بيان وجه الحكم بالتعيّن بأَنَّه ليس إلاّ لحفظ التعريض لكلّ من الجزئيّة والنافلة؛ لوضوح أنَّه لو قيل بالتخيير لكان موافقاً مع الجزئيّة فقط دون النافلة، بخلاف التعيّن بالفاتحة حيث يصحّ جمعه مع كلّ من الجزئيّة والنافلة، وحيث نلاحظ أنّ الأخبار قد قدّمت ملاحظة الجزئيّة من حيث التعريض من ملاحظة خصوص النافلة، فيستفاد منه أنّ اللاّزم هنا ملاحظة هذا التعريض المشترك وتقديمه على حكم الآخر، فلو لم نقل بالفتوى على وجوبه المستلزم للبطلان، فلا أقلّ من القول بوجوب الاحتياط بإتمام صلاة الاحتياط مع التخلّل، ثمّ إعادة أصل الصلاة أي الفريضة، كما ورد ذلك في «العروة الوثقى» ووافقه أكثر أصحاب التعليق من المُتأخِّرين، من جهة عدم وجود تعليق منهم على كلامه المفهم بموافقتهم لما في «العروة»، فراجع.

قلنا: لا يبعد أن يكون هذا هو مراد فخر المحقّقين ووالده من ملاحظة حال كلّ من التماميّة والنافلة من الجمع بين المقتضيين، من الإتيان بالاحتياط مع التخلّل، رعايةً للنافلة، والإعادة لأصل الصلاة رعايةً للجزئيّة، فيصير هذا ثالث الأقوال هنا في قبال القول بالبطلان أو بعدمه.

أمّا القول الرابع: و هو التفصيل الذي ذكره الشهيد الأوَّل في «الدروس»، من البطلان في صورة ظهور النقصان، بخلاف عدمه؛ فقد تبيّن ممّا ذكرنا عدم تماميته لما قد عرفت بأنّ الملاك هو ملاحظة ما هو الأهمّ في ذلك من الجزئيّة أو النافلة، فإذا قلنا بالأُولى يحكم بالبطلان مطلقاً، أي سواء ظهر النقصان أم لا، وإن قلنا بالثانية فلابدّ من الحكم بالصحّة وعدم البطلان مطلقاً؛ لأجل الإطلاق المأخوذ في لسان الأخبار من هذه الناحية كما لا يخفى.

هذا كلّه تمام الكلام في تخلّل المنافي بين الصلاة والاحتياط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo