< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

بل يمكن تأييد ناحية الجزئيّة خامساً بعدما ثبت دعوى قيام الإجماع من العَلَمين الشهيدان على وجوب المبادرة والفوريّة بين الصلاة والاحتياط، فيدور أمر ذلك على كون ذلك بين أن يكون وجوبه تعبدياً محضاً من دون تأثير وإضرار بالصلاة مع التخلّف، أو يكون وجوب فوريّته لأجل شرطية في الصحّة والتوقيت، ولو لم نقل في غير المقام بكون وجوب الفوريّة مساوياً مع التوقيت في الفوات؛ لأنّ ذلك ثابتٌ فيما لو استفيدت الفوريّة من الأمر، فيقع فيه البحث في أنّ الفوريّة توجب التوقيت في الفوات أم لا؟

هذا بخلاف ما نحن فيه حيث إنّ الفوريّة هنا لم تكن مستفادة عن الأمر ، بل مستفادة من الأدلّة الدالّة على أنّ علاج الشكّ في الاحتياط هو إتيانه بداراً، و مع فقده لامجال لفرض تحقّق الامتثال، وفقده يكون بتخلّل الحدث بينه وبين الصلاة، لا أقلّ من حصول الشكّ في الامتثال مع عدم الفوريّة، فالمرجع حينئذٍ إلى القاعدة المعروفة من أنّ (الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني) ولا يحصل ذلك إلاّ بالإعادة.

بل قد يمكن تأييد القول بالبطلان سادساً: بالرجوع إلى القاعدة الثابتة عند الفقهاء، بأنّ وجود الشكّ في عدد الفريضة موجبٌ لفسادها، كما ورد في صحيح صفوان، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»[1] . إلاّ فيما ورد فيه الدليل على صحّتها من الشقوق الموجودة في الشكوك في الرباعيّة في القدر المتيقّن منها، وهو ليس إلاّ فيما لم يتخلّل منافٍ بين الصلاة والاحتياط، وأمّا مع التخلّل يكون مشكوكاً، فيندرج تحت القاعدة و هي لزوم الاقتصار فيما خالف القاعدة على موضع اليقين، فتكون النتيجة في المقام وجوب اعادة الصلاة وسقوط الاحتياط عن الاعتبار وهو المطلوب.

لا يقال: إنّ هذا يرجع إلى مسألة اُخرى اختلف الفقهاء في حكمها، و هو أنّ القاعدة عند الشكّ في شرطيّة شيءٍ لعملٍ ماذا تقتضي؟

هل تقتضي الاشتغال وإتيان المشكوك ، أو الأصل ، أو تحكم بعدم ذلك الشرط، فلازمه صحّة ذلك العمل مع عدم الشرط المحتمل أيضاً؟

والأخير هو مختار صاحب «الجواهر» رحمه‌اللهفيلزم هنا صحّة الصلاة والاحتياط، ولو مع تخلّل المنافي، لعدم إحراز شرطيّة عدم التخلّل في صحّتها.

فأجاب عنه صاحب «الجواهر» بقوله، بتلخيصٍ منّا: (بأَنَّه لا يبتني على هذه القاعدة لأنّ مبنى ذلك هنا التمسّك بالإطلاقات المتوقّفة على إحراز الركعات، فمع الشكّ كما في الفرض لا جزم بصدق اسم الصلاة وثبوت الصحّة مع تعقيب العلاج للأدلّة الخاصّة) ، انتهى محلّ الحاجة[2] .

هذا كلّه مجموع أدلّة القائلين بالبطلان عند تخلّل المنافي بين الصلاة والاحتياط.

أدلّة القائلين بصحّة الصلاة:

تمسّك جماعة القائلين بصحة الصلاة والاحتياط حتّى مع تخلّل الحدث فضلاً عن غيره مثل فصل الطويل بعدّه أدلّة:

الدليل الأوَّل: أنّ الاحتياط عملٌ مستقلٌّ منفصلٌ عن الصلاة، ولابدّ فيه من النيّة والتكبيرة الدالّتين على الاستقلال، كما هو ظهور إطلاق الروايات، وإن انكشف لاحقاً أنّ صلاته ناقصة.

الدليل الثاني: ممّا يشهد بصحّة هذه الدعوى تعيّن الفاتحة في الاحتياط، حيث يؤيّد كونه كذلك؛ لوضوح أنَّه لو كان قد رُوعيَ فيه جهة الجزئيّة، كان الحَريّ القول في الاحتياط بالتخيير بين الفاتحة والتسبيح، فالحكم بتعيّن الفاتحة دون غيرها يؤيّد هذه الدعوى.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الجواهر، ج12 / 381.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo