< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

الأمر الثالث: و من الأدلّة الدالّة على البطلان، ما ورد على لزوم سجدتي السهو لو وقع التكلّم بين الفريضة والاحتياط، حيث يشعر بل يدلّ على أنّ الاحتياط بمنزلة الجزئيّة للصلاة، وهو كما في خبر ابن أبي يعفور الوارد فيمن لا يدري صلّى ركعتين أم أربعاً، فقال عليه‌السلام: «يتشهّد ويسلّم، إلى أن قال: فإنْ كانت أربعاً كانت هاتان نافلة، وإن كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع، وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو»[1] .

بناءاً على أنّ المراد منه التكلّم بين الصلاتين.

الأمر الرابع: هو ما مرّ من أن المستفاد من لسان الأخبار أنّ صلاة الاحتياط تقوم بعملين: الأول أنّها تقوم بإتمام الصلاة الناقصة، و الثاني لو وقعت و كانت الصلاة تامة وقعت نافلة.

فوقوع الحدث بين الصلاة والاحتياط لا يضرّ مع الثاني، لكونها مستقلّة منفصلة، هذا بخلاف ما لو كان الأوَّل، حيث يصير جزءاً للصلاة، و حينئذٍ كيف يمكن إلحاقها مع وقوع الحدث بينهما ، فبذلك ـ أي قبول عدم المانعيّة ـ ينافي ما قيل من أنّ الاحتياط يتحمّل أمرين و مشترك بينهما، ولذلك نقول إنّ الاحتياط لا يعدّ فريضةً مستقلّةً في عِداد الفرائض من اليوميّة والآيات وغيرهما، وليس ذلك إلاّ لأجل ما ذكر.


[1] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo