درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علویگرگانی
94/12/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط
أقول: العمدة هنا هو ملاحظة الأدلّة الدالّة على تعيين ما هو الأرجح من المحتملات.
أمّا القول الأول: فقد استدلّ للبطلان على ما جاء في الكتب بأُمور:
الأمر الأوَّل: ظاهر النصوص أنّ الاحتياط في معرض تتميم الصلاة وجزءٌ منها، ووقوع الحدث في الأثناء يمنع عن الإلحاق، نظير ما لو وقع في أثناء نفس الصلاة.
قيل: بملاحظة أنّ الحدث مسبوق بالتسليم، يوجب ذلك وقوع الحدث خارج الصلاة، فلا أثر لمثله في إبطال الصلاة.
أُجيب عنه: بأنّ وقوع التسليم قبله غير مجدٍ في المقصود، لوقوعه في غير محلّه، فيكون ملحقاً بالسهو في التسليم ، و إلاّ لو كان التسليم في محلّه، لزم منه عدم إمكان لحوقه بالاحتياط في الصلاة في فرض النقصان، لخروجه عن الصلاة بالتسليم، مع أنّ الأمر ليس كذلك.
الأمر الثاني: وجوب المبادرة بإتيان الاحتياط بعد الصلاة اعتماداً على الإجماع الذي نقله الشهيدين في «الذكرى» و «الروضة»، بل هو مقتضى ظاهر بعض الأخبار، مثل رواية أبي بصير، عن الصادق عليهالسلام قال: «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقُم واركع ركعتين ثمّ سلِّم واسجد سجدتين، وأنت جالس، ثمّ سلِّم بعدهما»[1] .
فإنّ ذكر الفاء للتعقيب الفوري والمبادرة و اتيان الحدث بينهما منافٍ لذلك ، بل قد يستفاد من بعض أدلّة الفوريّة شرطيّة المبادرة وضعاً، مضافاً إلى أنّه كذلك تكليفاً؛ و ذلك لأجل وقوع الإتيان بالاحتياط جزاءاً للشرط، و هي كلمة (إذا) كما في خبر الحلبي، عن أبي عبدالله عليهالسلام، إنّه قال:
«إذا لم تدر أثنتين صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمُكَ إلى شيءٍ، فسلِّم ثمّ صَلِّ ركعتين وأربع سجدات، إلى أن قال: فإنْ كنتَ إنّما صلّيت ركعتين، كانتا هاتان تمام الأربع»[2] .