< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكر المصلّى بعد الفراغ من الاحتياط

 

قوله قدس‌سره: الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط :

قيل: تبطل الصلاة، ويسقط الاحتياط، لأنّها معرّضة لأن تكون تماماً، والحدث يمنع ذلك.

وقيل: لا تبطل لأنّها صلاة منفردة، وكونها بدلاً لا يوجب مساواتها للمبدل في كلّ حكم (1).

(1) إنّ هذه المسألة من مسائل أحكام صلاة الاحتياط تعدّ من مهمّات المسائل لكثرة الابتلاء بها في الخارج من وقوع المنافي بين أصل الفريضة وبين الاحتياط، سواءٌ كان المنافي ممّا يوجب بطلان الصلاة إذا وقع في الأثناء بصورة العمد، كالكلام لا السهو، أو كان منافياً مطلقاً كالمحدث حيث يكون مبطلاً لها في العمد والسهو، فالسؤال هنا من جهة أنّ وقوع مثل هذا المنافي المبطل بين الصلاة وبين الاحتياط، هل يوجب بطلان الصلاة وسقوط الاحتياط عن الاعتبار أم لا؟

أقول: وقع الخلاف في المسألة:

القول الأوّل: البطلان و قد ذهب قومٌ اليه، بل قيل إنّ القائل بذلك هو الأكثر كما في «المفاتيح»، أو المشهور كما عن «المصابيح»، واقتصار بعضهم على ذكر المبطل في خصوص الحدث غير قادحٍ، لأنّهم أرادوا المثال منه، ولذلك ترى أنّ المصنّف أتى بما يشمل جميع ما يمكن أن يكون مبطلاً، لاشتراك الجميع فيما هو الملاك في أدلّة الطرفين.

وكيف كان، فإنّ قول بالبطلان و قد أُسند إلى المفيد في كتاب «العزيّة»، والعلاّمَة في «المختلف»، والشهيد في «الذكرى»، بل هو مختار بعض المُتأخِّرين مثل صاحب «الجواهر» ، و كذلك السيّد الحكيم في «المستمسك» والسيّد الخوئي في «المستند»، بل أكثر أصحاب التعليق على «العروة» بصورة الاحتياط الواجب بإعادة الصلاة بعد الإتيان بالاحتياط.

القول الثاني: عدم البطلان، والقائل به ابن إِدريس والعلاّمَة في «الإرشاد»، وصاحب «الحدائق» والشيخ الأنصاري، بل الأخير ادّعى أنَّه الأشهر بين المُتأخِّرين.

القول الثالث: قولٌ بالتوقّف ولم يظهر لأحدهما، بل قد نقل القولين من دون بيان ترجيحٍ لأحدهما كالمصنّف رحمه‌الله ، فلازمه هو العمل بالقول الأوَّل على الأظهر قضيّةً للعلم بالفراغ نظير القائلين بالاحتياط.

القول الرابع: التفصيل بين ما لو تبيّن النقص فيقدح، وبين ما لم يبيّن فلا، وهو المنسوب إلى الشهيد في «الدروس».

القول الخامس: قيل بوجوده كما في «الجواهر» حاكياً ذلك عن المحقّق صاحب «إيضاح القواعد»، نقلاً عن مجلس مذاكرة والده وهو التماميّة من وجه والانفراد من آخر، جمعاً بين الأدلّة.

أقول: والظاهر أنَّه ليس بقولٍ مستقلّ في العمل، حيث إنّه لابدّ من مراعاة الجزئيّة مهما أمكن، وهو ليس إلاّ القول بالجمع بين القولين، من قبيل الاحتياط الذي نقلناه سابقاً، فيوافق مع القول بالتوقّف الذي هو ثالث الأقوال، ولعلّه لذلك جعله صاحب «الجواهر» ثالث الأقوال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo