< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

الصورة السادسة: و ممّا ذكرنا في الصورة السابقة، يظهر الحكم في هذه الصورة، و مفادها لزوم اتيان ركعة اُخرى من قيام منضمّاً إلى ركعة واحدة من قيام إن أتى بركعة قائماً بدل ركعتين جالساً، حيث حكم صاحب «الجواهر» ببطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم التدارك ، و وجهه بقوله: (إنّ التلفيق بزيادة ركعة اُخرى عليها ممّا لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلّة خلافه كما عرفته في نظيره، فلا يسمع من قائله إلاّ أن يفرض أنَّه شارع وإليه الأمر كلّه).

أقول: والحكم على حسب مختارنا واضحٌ حيث لا يحتسب ما أتى به من ركعة من قيامٍ إن كان بعد السلام، كما هو المفروض، بل عليه إتيان ركعتين من قيام، ثمّ إعادة الفريضة على الأحوط، والله العالم.

الصورة السابعة: و قد تعرّض لها صاحب «الجواهر» أيضاً، و هو ما لو شكّ بين الثلاث والأربع، وبنى على الأربع وسلّم، ثمّ ذكر نقصانه بأَنَّه كان ثنتان:

تارةً: يكون تذكّره قبل الشروع بإتيان الاحتياط، فهو واضحٌ في لزوم الرجوع إلى التدارك بما نقص، كما هو الحكم كذلك في كلّ صورةٍ من الصور السابقة من الاحتياط، إذا ذكر النقصان قبل الشروع فيه، بل هو ممّا لا خلاف فيه.

وأُخرى: تذكّر في أثناء الاحتياط، أي قبل السلام عن الركعة الواحدة أو بعده، فقد حكم صاحب «الجواهر» ببطلان الاحتياط المذكور، و لزوم الرجوع إلى حكم الأوَّل بإتيان احتياطٍ آخر بركعتين ويتمّ صلاته في كِلتا الصورتين، وادّعى اضطراب كلام الأصحاب في هاتين.

ثمّ ذكر هنا قولاً آخر بقوله: (بل قيل هنا أيضاً إنّه إن اختار الركعة من قيام أتمّها ركعتين وأتمّ صلاته).

ثمّ قال بعده: (وهو كما ترى، بل لعلّ الفرض أولى بما ذكرنا ممّا تقدّم؛ لكون الاثنتين المذكورتين ممّا لم يتعلّق بهما شكّ قبل ذكر نقصانهما كي تصلح ركعة الاحتياط حينئذٍ التي أُضيفت إليها ثانية جابرة لهما ، فتأمّل جيّداً فإنّ كلام الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم هنا لا يخلو من تشويش واضطراب ، والله أعلم بحقيقة الحال وإليه المرجع والمآل)، انتهى كلامه[1] .

قلنا: لا يخفى ممّا فيه، لأَنَّه إذا فرض كون التذكّر قبل السلام عن الركعة الواحدة التي أتى بها قائماً، فانضمامها إلى ركعةٍ ثانية وجعلها ركعتين قائمتين مطابقتين لما نقص، لا يستلزم ضرراً في صحّة الاحتياط، لأنّ بعد ظهور حال الشكّ من كونه ركعتين في النقص قبل مضيّ وقته وقابليّة جبره، فلا مانع من إصلاح العمل به بإضافة ركعةٍ اُخرى إليها.

نعم، يصحّ ما ذكره لو كان تذكّره بعد السلام بركعة واحدة، حيث إنّ شمول أدلّة الاحتياط لمثله مشكلٌ، فيندرج ذلك في ما اخترناه من رفع اليد عمّا أتى به وإتيان احتياطٍ مستقلٍّ بركعتين قائماً وإعادة أصل الفريضة احتياطاً، بخلاف صورتي الأوَّل والثاني حيث يمكن تصحيح العمل بنفس الاحتياط الذي يأتيه بعد الفرضة.

 


[1] الجواهر، ج12 / 379.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo