< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

قال صاحب «الجواهر» أنّ حكمه في المورد الذى قد خالف في الكيف والكمّ هو فساد هذا الاحتياط بالأولويّة، و لزوم رجوع من تذكّر النقص بعد الفريضة الى إعادة الاحتياط فقط بركعتين قائماً ورفع اليد عمّا بيده من دون حاجةٍ إلى إعادة أصل الفريضة.

و قال في توجيه فتواه: (ضرورة ظهور عدم صلاحية ذلك لجبر ما ظهر فواته، إذ الشارع عرضه لجبر الواحدة الفائتة خاصّة ، فدعوى إضافة ركعة من قيام إليها إن كان قد ذكر بعد إكمال أركانهما، و إلاّ أكمل ثمّ أضاف وتتمّ صلاته، ممّا لا ينبغي الالتفات إليها ، بل هي من القول بغير علم المنهيّ عنه كتاباً وسنّة).

أقول: حكم صاحب «الجواهر» يعدّ أحد الأقوال في المسألة .

ثمّ قال: (ومنه أشكل الحكم بعد البناء منه على فساد المختار، معلّلاً له باقتضائه عدم تأثير زيادة الأركان في الصلاة، الذي قد عرفت فساده ممّا لا مزيد عليه).

ثم نقل كلام بعضهم: (بأنّ إكمالها بركعة اُخرى قائماً يوجب متغيّراً فاحشاً، مع أنَّه لو ذكر بعد ركعةٍ جالساً ، فإن اكتفى منه بأُخرى قائماً لزم قيام ركعةٍ من جلوس مقام ركعةٍ من قيام اختياراً، وإن أوجب إكمال ركعتين من جلوس ثمّ ركعة من قيام لزم جواز الجلوس مع القدرة على القيام.

ثمّ قال: ومن هنا يظهر أنّ الأصحّ وجوب تقديم الركعتين من قيام، فيرتفع الإشكال).

ثمّ قال أخيراً: (وفيه: أنّ المتّجه بناءاً عليه ما عرفت من إلقاء ما في يده وتدارك النقص).

أقول: أراد صاحب «الجواهر» من قوله: (أشكل) هو أن يكون الحلّ بتقديم الركعتين من قيام مع حفظ ما أتى به ركعةً جالساً من دون رفع اليد عمّا أتى به، و إلاّ يرجع إلى مختار صاحب «الجواهر»، ولا يناسب مع ردّه بأَنَّه يوجب عدم تأثير الزيادة في الأركان في الصلاة، فعلى هذا يصير هذا القول قولاً ثانياً في المسألة، غير ما هو مختار صاحب «الجواهر» كما لا يخفى على المتأمِّل.

القول الثالث لصاحب «الجواهر»: حيث قال: (من العجيب هو إتمام الاحتياط المذكور بإتيان ركعةٍ اُخرى من قيام، حتّى يكون الاحتياط حينئذٍ تلفيقاً من ركعة جلوساً وركعةٍ قائماً)، لا رفع اليد عمّا بيده والإتيان بركعتين قائماً، لأَنَّه يكون نفس مختار صاحب «الجواهر» رحمه‌الله.

قلنا: وجه تعجّبه يرجع الى أنّه كيف يمكن احتسابه كذلك مع أنَّه يستلزم نقص ركعة على ما يجب عليه إتيانه؛ لأنّ ركعتين جالساً يحتسب بركعة قائماً، فكيف يكتفى بركعة واحدة جالساً؟! مضافاً إلى تلفيقه من نوعين من الركعة في الكيف، ففساده أفحش.

القول الرابع: هو الاكتفاء بإتمام الاحتياط بركعتين جالساً من دون إضافة بركعة اُخرى لا جالساً ولا قائماً.

ففساده واضحٌ، حيث إنّه لم يأت بالمقدار اللاّزم من النقص لكسر ركعةٍ عن الفريضة، ومنه يظهر فساد قول آخر من الاكتفاء بالركعتين جالساً فقط لوجود الكسر فيه.

القول الخامس: وهو مختارنا، وهو أن يتمّ ما بيده بأنْ يستمرّ في اتمام الركعتين جالساً ثمّ بعده يقوم و يأتي بركعتين قائماً، ثمّ إعادة الفريضة على الأحوط إن لم يكن أقوى ، وقد عرفت منّا سابقاً وجه ذلك فلا نعيد.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo