< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

(بل وكذا فساد احتمال إلحاقه بمن زاد في صلاته ركعة سهواً فيها كما عن «الموجز»، وإن كان هو أَوْلى من سابقه في الجملة) انتهى كلامه[1] .

أقول: ولعلّ وجه كلامه هو ملاحظة أنَّه إذا فهم نقص صلاته بركعةٍ، فليس معناه إلاّ أنَّه قد فهم عدم خروجه عن الفريضة الأصليّة، فإتيان ركعة زائدة مشتملة على الأركان موجب لإبطال الصلاة، لأنّها زيادة سهويّة في الفريضة؛ لأَنَّه وإن أتى بها عن عمدٍ إلاّ أنّ فعله كان مبنيّاً على توهّم نقص ركعتين في الشكّ بين الاثنتين والأربع كما لا يخفى.في صورة كون النقص بالتخالف في الكمّ والكيف

قلنا: هذه المقالة يؤيّد ما قلنا بالاحتياط الوجوبي لإعادة الفريضة من احتمال بطلانها؛ إمّا لذلك، أو لأجل عدم شمول أدلّة الاحتياط للتلفيق، فيستلزم الفصل الغير المغتفر بهذا الاحتياط الباطل، بين إعادة الاحتياط مع الفريضة، مع عدم دليلٍ على الفرض للاغتفار به؛ لسقوط أدلّة الاحتياط عن الاعتبار بالنسبة إلى التلفيق.

وعليه، فالأحوط لتحصيل القطع بالفراغ، هو ما ذكرنا من لزوم إعادة الاحتياط ثمّ إعادة الفريضة كما لا يخفى على المتأمّل الدقيق الذي أراد الاحتياط في دينه.

الصورة الخامسة: ما لو توهّم أنّ شكّه بين الاثنين والثلاث والأربع وبنى على الأربع، فتوهّم أنّ اللاّزم عليه إتيان ركعة واحدة قائماً أو ركعتين جالساً على تجويز تقديمهما على ركعتين قائماً، فأتى بركعةٍ من الركعتين جالساً و في أثنائهما ظهر له أنّ الواجب عليه من النقص هو الركعتان قائماً:

 


[1] المصدر نفسه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo