< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

القسم الرابع: و هو تذكّر المصلّي النقص مع المخالفة بالكمّ، بأن أتى بالركعتين قائماً بزعم كون شكّه بين الاثنين والأربع ثمّ ظهر خلافه، إلاّ أنّ معرفته بذلك كان بعد الفراغ عن إتيان الاحتياط قائماً، ثمّ كان تذكّره بنقص ركعة واحدة؛ لأجل أنّ شكّه بين الثلاث والأربع، إلاّ أنّ موضع تذكّره كان بعد الإتيان بركعتين قائماً، والفراغ عنهما، ثمّ بانَ له أنّ الشكّ لم يكن بين الاثنين والأربع، بل كان شكّاً بين الثلاث والأربع.

أقول: المستفاد من كلمات بعضهم الحكم بالصحّة والاجتزاء بما جاء من الركعتين عن ركعة واحدة، وهو الذى نسبه صاحب «الروضة» إلى ظاهر الفتوى، معلّلاً له فيها بالامتثال المقتضي للإجزاء ، و قال صاحب «الجواهر» بعد نقل ذلك:

(وهو عجيبٌ، إذ الفرض ظهور كون ما امتثل به ليس ممّا عرضه الشارع جبراً لما ظهر، بل جعل له كيفيّة اُخرى غير هذه الكيفيّة ، بل مقتضاه عدم صلاحية الأُولى جابرة لذلك، ولذا لم يجتزء بها، فالاجتزاء حينئذٍ بها على معنى جعل واحدة من الركعتين جابرة، و الاُخرى ملغاة، لا تقدح زيادةً على علم الشارع)[1] أى ابراز أنَّه تحميلٌ على الشارع بالقبول والحال أنّ الأمر ليس كذلك.

قلنا: نتيجة هذا الاختلاف يرجع إلى ما نبهنا عليه سابقاً من أنّ الأخبار الواردة في بيان حكم صلاة الاحتياط، هل تشمل صورة التلفيق بين الواحدة الناقصة والواحدة الزائدة من الركعة أم لا؟

فمن اختار الإطلاق من هذه الجهة فيلزمه القول بالصحّة في الفرض المزبور، خصوصاً في صورة بعد الفراغ لو لم نقل بذلك في الأثناء، وهو مختار صاحب «الروضة» على ما نسبه.

وإن لم نقل بالتلفيق فلازمه ما اختاره صاحب «الجواهر» من بطلان الاحتياط والرجوع إلى من تذكّر النقص بالواحدة، أو القول ببطلان الفريضة أيضاً حينئذٍ كما ذكرناه، إذا لم نسلّم دخول هذا القسم في الأخبار، فيصير الفصل حينئذٍ قادحاً ، فلو لم نفتي بذلك فلا أقلّ من الحكم بالاحتياط من إعادة الاحتياط ثمّ إعادة الفريضة.

قال صاحب «الجواهر»: ـ بعد ذكر فساد ما ذكرناه من النقص بواحدة بعد الإتيان بركعتين والفراغ عنهما في الكفاية عن التكليف:


[1] الجواهر، ج12 / 377.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo