< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

القول الثاني: هو ما نقله صاحب «الجواهر» عن بعضهم مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد، وإن كان ركناً، فيسلّم ويجتزئ.

ولعلّ وجه إلحاقه بصورة كون التذكّر قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية، من إلغاء الزائد من القراءة والقيام، هو ملاحظة حال المذكور لو ظهر ذلك بعد الفراغ عن الاحتياط بجميع أفراده؛ يعني انكشف و بانَ له أن النقص كان بركعةٍ واحدة في ركعتين، فإن حكمنا بصحّته فكان الأمر هكذا هنا.

ولكن الإشكال أيضاً جارٍ في مثله: لأنّ الاحتياط المذكور في الروايات في الشكوك لم يفرض فيها مثل ذلك، وهذا الفرد الداخل في الروايات من النقص أو التمام كان إمّا بركعةٍ أو بركعتين لا الملفّق من الركعة في الركعتين كالمثال المفروض، فإدخال هذا المورد في الروايات لا يخلو عن تأمّل في صورة بعد الإتيان بالاحتياط، فضلاً عمّا كان في الأثناء.

بل يؤيّد ما ذكرنا: من عدم دخول صورة التلفيق، هو ملاحظة صورة الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، حيث إنّه لو كان التلفيق صحيحاً لم يحتج إلى ذكر ركعتين للإثنتين والأربع مستقلاًّ، وللثلاث والأربع مستقلاًّ ، بل كان يكفي ذكر الركعتين على كِلا التقديرين إمّا تلفيقاً أو مجموعاً، فيذكر كلّ واحد منهما على حِدَة، ليفيد عدم ملاحظة صورة التلفيق ، فبعد خروج الفرض عن مورد الروايات حتّى لما بعد الفراغ، ففي خروج ما في الأثناء يكون بطريق أَوْلى.

نتيجة البحث حينئذٍ: هو الرجوع إلى أصل القاعدة الكاشف عن وجود النقص في الفريضة بركعةٍ مع وقوع فصلٍ غير مغتفرٍ موجب لفسادها، غاية الأمر يمكن مساعدة المصلّي من الحكم بالاحتياط باتمام الاحتياط برجاء المطلوبيّة، لاحتمال أمر الشارع به، فيقوم بالاحتياط ثم يعيد أصل الفريضة.

القول الثالث: وهو المنقول عن صاحب «الذخيرة» على ما في «الجواهر» من (أنَّه إن تجاوز القدر المطابق:

فإن كان قد جلس عقيب الركعة: ففيه أوجه، من الاكتفاء به وترك التتمّة، وإتمام الاحتياط بأسره وإتمام الركعتين، وبطلان الصلاة، والرجوع إلى حكم تذكّر النقص.

وإنْ لم يجلس عقيب الركعة: ففيه الأوجه السابقة، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هنا) ، انتهى محلّ الحاجة[1] .

أقول: لا يخفى أنّ فرضه الجلوس بعد ركعةٍ لا يتصوّر إلاّ مع عروض توهّم كون اللاّزم في الاحتياط ذلك، وأتى بالتشهّد، ثمّ ظهر له أنَّه ركعتان، فقام وأتى بركعةٍ ثانية، ثمّ بانَ له أنّ النقص كان بركعة لا ركعتين:

فقد ذكر فيه الوجوه الثلاثة من:

الاكتفاء بركعةٍ التي جلس فيها وترك ما أتى به من بقيّة الأجزاء .

أو الإتيان بجميع الركعتين، وإن اشتملت على الزيادة، بأن لا تكون الزيادة مضرّة ضائرة .

أو الحكم ببطلان صلاة الاحتياط، والرجوع إلى من تذكّر النقص بعد الفريضة.

ولم يذكر فيه صورة بطلان أصل الفريضة، بخلاف صورة ما لو لم يجلس بعد ركعة كما هو المتعارف ، وقد ذكر فيه احتمال الصور الأربعة السابقة من: صحّة الفريضة والاحتياط، أو فساد كليهما، أو فساد الاحتياط دون الفريضة والرجوع إلى من تذكّر النقص، أو الإتيان بكلّ ما وجب عليه بسبب الشكّ، ولو يعلم أنَّه ليس عليه إلاّ ركعة واحدة.

قلنا: لا وجه يعتدّ به من التفصيل بين الجلوس وغيره في ذلك، لكن الذي اختاره صاحب «الجواهر» هو الذي نقله عن المقدّس الأردبيلي من بطلان الاحتياط مطلقاً، سواءٌ تجاوز عن القدر المطابق أم لم يتجاوز، فكأنّه أراد أنّ الدليل الوارد في الاحتياط لا يشمل المورد، فكفاية ركعة واحدة بإتيان ركعتين غير مُجزٍ، فبطلان الاحتياط وإن أوجب الفصل بين الفريضة وبين الاحتياط المستأنف، إلاّ أنَّه غير مضرٍّ وإن زاد فيها أركاناً كثيرة، وجعل المورد مثل ما لو وقع مثل ذلك في ما بعد الفراغ، بل قد استفاد ذلك من جهة إشعار حديث عمّار، وجعل ذلك من باب الاحتيال في عدم بطلان الفريضة.

ثمّ قال بعده: (لكن الاحتياط هنا باستيناف الصلاة ممّا لا ينبغي تركه، سيّما بعدما أشرنا إليه سابقاً من إمكان منع شمول دليل حكم تذكّر النقص لمثل هذا، وإن كان يقوى في النظر الآن خلافه، بل لعلّ منع شمول الدليل لا ينافيه، إذ المراد مساواته له في الحكم بعد استظهار عدم قادحيّة هذا الفصل لا مشاركته في دليله)، انتهى كلامه[2] .

وفيه: بعد قبول عدم مشاركته مع الدليل في الملفّق، لا يبقى لنا دليلٌ على عدم قادحيّة الفصل، حتّى نحكم فيه بالصحّة؛ لوضوح أنّ الدليل ليس إلاّ تلك الروايات الواردة في الاحتياط كما لا يخفى.في حكم من ظهر النقص بركعة بعد الفراغ عن إتيان ركعتين

و النتيجة: ثبت ممّا ذكرنا حكم الفروض الثلاثة، و هي: التطابق مع النقص إذا تذكّر في الأثناء المخالفة في الكَمّ قبل التجاوز عن التطابق، أو بعده قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية، أو بعده وبعد الدخول في ركوع الركعة الثانية، وعرفت حكم كلّ واحدٍ منها.

 


[1] الجواهر، ج12 / 376.
[2] الجواهر، ج12 / 377.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo