< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

الصورة الثالثة: من النقص المخالف للاحتياط هو نقصه بالكَمّ دون الكيف، مثل ما لو شكّ بين الإثنتين والأربع فبنى على الأربع وسلّم، ثمّ قام لإتيان ركعتين قائماً جبراً للنقصان، فتذكّر في الأثناء أنّ النقص كان بركعة واحدة، للشك بين الثلاث والأربع، فهو يتصوّر أيضاً بوجوه من حيث موضع التذكّر:

الوجه الأول: يكون قبل التجاوز عن القدر اللاّزم بالإتيان، مثل ما لو كان في الركعة الأُولى ـ في أيّ موضع منها ـ قبل الدخول في الركعة الثانية.

فهذا القسم ربّما يكون أيسر الأقسام بإمكان القول بالصحّة فيه، حيث يمكن له تبدّل نيّته عن الركعتين الى ركعة واحدة وإتيان السلام ويجعلها جابرة للفريضة؛ لأَنَّه قد دخل في الصلاة بأمر الشارع بإيقاع التسليم والإتيان بالنقص على أيّ حال، غاية الأمر أنَّه زعم أنّ النقص ركعتان، والآن بانَ له أنَّه ركعة واحدة، وقد أتى بها مع النيّة والتكبيرة بإذن الشارع، فيحكم عليها بالصحّة.

مضافاً إلى وجود استصحابين للفريضة والاحتياط، والدليل الوارد و هو (أنّ الصلاة على ما افتتحت) وهو إذنٌ من الشارع بالدخول كذلك وامتثال أمره المقتضي للإجزاء.

و عليه، فالحكم بالصحّة في هذا الفرض لا يختصّ بإطلاق الأدلّة الشاملة للمورد لكفاية مثل الاستصحاب وغيره على إثبات الحكم، كما لا يخفى.

الوجه الثاني: ما يفرض كون تذكّره بعد التجاوز عن القدر الممكن للجبران، وهو ما لو تذكّر بعد الدخول في الركعة الثانية ، وهو أيضاً:

تارةً: يفرض كون موضع تذكّره قبل الدخول في ركوع الركعة الثانية.

و اُخرى: ما لو كان بعده.

فأمّا الأُولى: فله أن يرفع اليد عمّا أتى من القراءة ويجلس ويسلِّم، و يجعلها جابرة للركعة الناقصة، وإلغاء الزائدة السهويّة الواقعة في الاحتياط، فتكون صلاته حينئذٍ صحيحة.

أقول: في هذه الصورة وكذا الصورة السابقة عليها من التذكّر في الركعة الأُولى؛ حُكي عن صاحب «الذخيرة» بإجراء الصور الأربعة السابقة هنا من: الصحّة للفريضة والاحتياط، أو فساد الفريضة من رأس والاحتياط كليهما، أو فساد خصوص الاحتياط دون الفريضة والرجوع إلى حالته في أوّل الأمر من الإتيان بالاحتياط بركعة، أو الحكم بصحة الفريضة والاحتياط بإتيان ركعتين حتّى بعد كشف النقص بركعة واحدة، والاستغناء عن الركعة الزائدة.

هي كما ترى، كما لا يخفى.

وأمّا الثانية: وهو ما لو تذكّر بعد الركوع من الركعة الثانية: قال صاحب «الجواهر»: (بطل احتياطه، ووجب عليه حكم تذكّر النقص)؛ أي لابدّ أن يستأنف الاحتياط، ولعلّه لأجل عدم إمكان حصول الجبر به؛ لأنّ مجموع الركعتين زائدة عمّا نقص، واحتساب خصوص ركعة واحدة منهما، الذي لم يتحقّق بين الركعتين التشهّد والتسليم بعيدٌ، فلا محيص من القول ببطلان الاحتياط والرجوع إلى إعادته تحصيلاً لجبر الركعة الناقصة.

أقول: المناقشة المطروحة حينئذٍ، هو أنّه إن عرض ذلك بعد إتمام الاحتياط في هذا الفرض، ثمّ بانَ له أنَّه قد نقص من صلاته ركعة لا ركعتان، فاللاّزم على هذا القول هو بطلان الاحتياط، لما ظهر زيادة الأركان في الصلاة الناقصة من الركوع والسجود وغيرهما، فيقع السؤال عن أنّ القائل ببطلان الاحتياط هنا هل يلتزم ببطلانه لهذا الفرض أيضاً أم لا ؟

فإنْ قال نعم، فنقول:

أوّلاً: إنّه خلاف لظاهر الأدلّة الدالّة على إطلاق كفاية إتيان الاحتياط الذي قد أتى به ولو ظهر وقوع الفصل بين الجابر والفريضة بركعتين في الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، وبانَ له النقص بركعة، فلِمَ لَمْ يكُن الأمر كذلك هنا، إن سلّمنا شمول إطلاق الأدلّة للأثناء أيضاً.

وثانياً: لو قلنا ببطلان الاحتياط هنا لأجل زيادة الأركان بزيادة ركعة، فيرجع إلى الفصل غير المغفر بسبب الاحتياط، فالحكم بعدم بطلان هذه الفريضة الناقصة مع هذا الفصل بالاحتياط الباطل بينها وبين الركعة الجابرة، مع فرض عدم دليلٍ على هذا الاغتفار ـ لوضوح ذلك على فرض قبول عدم شمول الإطلاق للأثناء، بل وهكذا لو سلّمنا شموله له؛ لأنّ هذا الفرض خارجٌ عن مورد الرواية ـ لا يخلو عن إشكال.

و هذا هو أحد الأقوال الذي اختاره صاحب «الجواهر» رحمه‌الله.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo