< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

وأُخرى: يفرض في المخالف كيفاً أيضاً، لكن مع الفصل بالفريضة مع ركعتي قائماً، فبانَ له أنّ النقص كان بركعةٍ، قد أتى بها جالساً، كما لو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين عن قيام أوّلاً ثمّ أتى بركعتين جالساً، ثمّ تذكّر أنّ نقصه كان ركعة واحدة فقط:

فتارةً: يظهر له أنّ شكّه كان بين الثلاث والأربع لا الاثنتين والثلاث والأربع، فهو خارج عن الفرض، لأَنَّه لا يطلق عليه أنّ النقص واحد، بل يطلق عليه أنّ شكّه قد تبدّل من ذاك إلى هذا.

وأُخرى: ما لو ظهر له أنّ النقص الذي لابدّ له من جبرانه ليس إلاّ ركعة واحدة وقد أتى بها جالساً أو قائماً، فوقع الفصل بين الفريضة مع الركعة الجابرة بركعتين عن قيام، فهل يضرّ ذلك بالفريضة أم لا؟

قال صاحب «الجواهر» إنَّه غير قادح لإمكان استفادة عدم إضراره في الجبر من وقوع التذكّر بعد الفراغ من الاحتياط، كما هو داخل في إطلاق الرواية، حيث لم يبيّن فيه ذلك التفصيل في ما بعد الفراغ، فكذلك يقال في الأثناء من حيث عدم الإضرار.

وعلى هذا القول لا فرق في الحكم بالصحّة بين ما تذكّر قبل الركوع في الركعة الثانية دون الأُولى، لإمكان تحصيل المطابقة فيها بخلاف الثانية، أو تذكّر بعد الركوع ، وإن حُكي عن الشهيد في «الذكرى» لصورة تذكّره قبل الركوع بأقربيّة عدم الاعتداد بما فعله من النيّة والتكبيرة والقراءة ووجوب القيام لإتمام الصلاة.

أقول: الذي يظهر من كلام الشهيد أنَّه استظهر الفرض ما لو كان التذكّر قبل الركوع في الركعة الأُولى جالساً ، ولا بُعد لقوله لما قد عرفت أنّ من تذكّر ذلك قبل الدخول في الركوع من الركعة الأُولى، يمكن له تحصيل المطابقة ولو يستلزم زيادة القراءة لو لم نقل بكفايتها ، بل النيّة والتكبيرة إن قلنا بلزوم تكرارها للقيام، و إلاّ ربّما يحتمل كفاية ما أتى بهما للجلوس عن قيامه أيضاً.

هذا بخلاف ما لو تذكّر قبل الركوع من الركعة الثانية، حيث لا يمكن له تدارك القيام إلاّ في ركعة واحدة وهي الثانية ، وإثبات الصحّة لها يحتاج إلى دليلٍ خاصّ وهو مفقود كما لا يخفى.

و عليه، فلا محيص من القول بالصحّة كما عليه صاحب «الجواهر»، بدعوى أنَّه لا شاهد لما ادّعاه الشهيد على اتّحاد الدليل في ذلك؛ أي في الدلالة على ما قبل الركوع أو بعده.

نعم، سبق في الفرض السابق أنَّه لو لم نقل بإطلاق أدلّة الاحتياط لمثل التذكّر في الأثناء، و نمنع استيناس الصحّة من الدليل الوارد لما بعد الفراغ للأثناء بالأولويّة، يكون الدليل منحصراً بالاستصحاب، وقد عرفت الإشكال فيه لأنّه أصل مثبتٌ لا سيّما في هذا الفرض المشتمل على الفصل بين الفريضة والركعة الجابرة بركعتين عن قيام زائدة، مضافاً إلى مثبتيّة الاستصحاب، و عليه فالحكم بالاحتياط هنا يكون أشدّ من السابق.

و بالجملة: دعوى الإطلاق في أدلّة الاحتياط ليشمل صورة التذكّر في الأثناء لا تخلو عن تأمّل؛ لما جاء في كلام الإمام عليه‌السلام في حديث عمّار، بقوله: «ألا أعلّمك شيئاً إذا فعلت ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء»[1] . من ظهور جملة: (إذا فعلت ثمّ ذكرت)، على أن يكون التذكّر بعد الفراغ فلا تشمل الأثناء، فبعد فقدان الدليل في المورد، يرجع الكلام إلى ما قد عرفت، فلا نعيد كما لا يخفى على المتأمّل.في حكم تذكّر النقص في المخالف كيفاً

 


[1] الوسائل، ج5، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo