< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

والقول الثاني: للعلاّمة و هو بطلان أصل الصلاة لا خصوص الاحتياط فقط، ولعلّ وجه قوله هو أنّ تنبّهه في الأثناء غير مندرج تحت أدلّة الاحتياط، لأنّها مختصّة لمن أتمّ الصلاة والاحتياط معاً، حيث حكم الشارع على صلاته بالصحّة، و أمّا هذه الصورة فلا يشمله الدليل المذكور، إلاّ أن يقال فيه بالإطلاق ليشمل فرضنا و هو من تذكّر بعد الفراغ عن تمام ما عليه من الاحتياط، سواءٌ تطابق مع ما نقص أو تخالف، الموجب كونه مع الفصل، فإذا لم يندرج فيها كان حكمه حكم من نقص صلاته سهواً بركعةٍ وأتى بالمنافي من التسليم والنيّة وتكبيرة الإحرام الواقعتان في الاحتياط الباطل على الفرض من حيث عدم شمول الدليل له كما لا يخفى.

القول الثالث: أو احتماله، هو البطلان لخصوص الاحتياط، لخروجه عن الأدلّة حيث إنّها لا تعمّ التذكّر في الأثناء، فيرجع إلى أصل من تذكّر النقص فيجري فيه حكمه من عدم البطلان وإجراء الإصلاح.

ولكن قال صاحب «الجواهر»: (إذا بطل الاحتياط لعدم شمول دليله لمثل ذلك، فنتيجته القول بفساد أصل الصلاة، خصوصاً لو كان تذكّره بعد الإتيان بأكثر أركان الاحتياط أو جميعها، لا الرجوع إلى من تذكّر ولم يأت بشيء من الاحتياط.

القول الرابع: أو احتماله، و هو لزوم إتمام الاحتياط بحسب ما هو المطلوب حتّى لو كان فيما يحتاج إلى الاحتياطين، كما في تذكّر الاحتياط الأوَّل حيث لابدّ له أن يأتي بالركعة الواحدة قائماً أو الركعتين جالساً من باب لزوم العمل بما ورد في الدليل عند الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع.

أقول: الأصحّ عندنا من بين الأقوال هو القول الأوَّل؛ لا لأجل كونه داخلاً تحت أدلّة الاحتياط، لأنّ إحراز الإطلاق فيها لكى يشمل ما لو كان التذكّر في الأثناء لا يخلو عن إشكال ، بل لأجل إمكان تطبيق الاستصحاب في صلاة الفريضة والاحتياط كلتيهما، خصوصاً مع ما ورد في الصلاة بأنّها: (على ما افتتحت) حيث يحكم بصحّتها كما لا يخفى.

فعلى القول بالصحّة في الفرض المزبور:

لا فرق في ذلك بين كون التذكّر المذكور بعد اكمال الركعة قبل التشهّد، أو بعده، حيث اختار الإعادة في الثاني صاحب «الموجز» دون الأوَّل .

كما لا فرق في ذلك أيضاً بين كون التذكّر بعد إكمال التشهّد قبل التسليم فلا إعادة، وبين كونه بعد التسليم من الإعادة المنقول عن «الجواهر» تصريحه بذلك.

و وجه عدم الفرق هو عدم قيام به على هذه التفاصيل ، مع أنَّه لو أغمضنا عمّا ذكرنا من الصحّة كان القول بفساد الصلاة كما عليه العَلاّمَة رحمة الله عليه أَوْلى.

هذا كلّه لو تذكّر النقص في اثناء الاحتياط الواحد المطابق مع الشكّ، مع فرض كون النقص الواقعي المطابق بالكمّ والكيف هو ركعة واحدة، مثل الشكّ بين الثلاث والأربع، ومثله أيضاً من الصحّة ما لو كان النقص المزبور في الركعتين، مثل ما لو شكّ في الإثنتين والأربع وتذكّر النقص في أثناء الركعتين، المطابق مع الشكّ بين الاثنتين والأربع كمّاً وكيفاً، لوحدة الدليل والملاك في كلا الفرضين، كما لا يخفى.

هذا كلّه في النقص الموافق كمّاً وكيفاً.

الصورة الثانية من النقص المخالف للاحتياط كيفاً: ففيها كما يلى:

تارةً: يُفرَض عدم تطابقه مع النقص كيفاً وإن طابق معه كمّاً، وهو مثل ما لو تذكّر النقص بركعة واحدة كالشك بين الثلاث والأربع إلاّ أنَّه تذكّر بعد الإتيان بركعتين عن جلوس في أثنائهما أنّ الناقص ليس إلاّ ركعة واحدة، فالركعتان عن جلوس تحتسبان ركعة واحدة قائماً، فلا تخالف حينئذٍ بين الواقع وبين ما أتى به كمّاً، إلاّ أنَّه يخالفه كيفاً حيث إنّ ما نقص كان عن قيامٍ وهو بالجلوس.

قد يقال: بأَنَّه لو لم ينكشف النقص، كان الدليل يدلّ على كفايته فيصحّ ، ولكن المفروض هنا أنَّه بانَ له النقص، وظهر له الاختلال في نظم الصلاة من القيام إلى الجلوس في الجابر، فيوجب فساد الصلاة.

قال صاحب «الجواهر» ما خلاصته: يجري فيه حينئذٍ ما سبق ذكره آنفاً:

إمّا دعوى الإطلاق في الأدلّة الشامل لمثل هذا الفرض حتّى في الأثناء.

أو استيناس ذلك من الحكم بالصحّة في الفرض المذكور لما بعد الفراغ عن الركعتين جالساً وبانَ له النقص كذلك .

أو التمسّك بالاستصحابين المذكورين في الفريضة والاحتياط، إن نفينا اطلاق الدليل ليشمل للأثناء، خصوصاً مع الاختلاف في الكيف لو لم نقل بذلك في الموافق معه.

و الجواب: الاستصحاب هنا غير مفيد، لأنّ إثبات بدليّة ركعتين عن جلوس عن الركعة الواحدة عن قيام مع فرض عدم اطلاق الدليل الشامل للأثناء يعدّ أصلاً مثبتاً، لأَنَّه من لوازمه العقليّة، و عليه، فالأحوط هنا الإتيان كذلك ثمّ إعادة الفريضة قضيّةً للقطع بالفراغ.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo