< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حكم تذكّر المصلّي النقص في اثناء أداء صلاة الاحتياط

 

والآن نشرع في صور ما لو تذكّر النقص في أثناء الاحتياط، وهي الصورة السابعة ممّا سبق و فيه عدّة صور:

الصورة الأولى: ما لو تذكّر في أثناء احتياط واحد موافق للنقص الواقع في الصلاة كمّاً وكيفاً، مثل ما لو أتى في الشكّ بين الثلاث والأربع بركعة واحدة كمّاً، ومع القيام كيفاً، مطابقاً للنقص الواقعي، ثمّ بعد إتمام الاحتياط بانَ له التطابق المذكور أو قبله وأتمّ.

قد يقال: بأنّ صلاته قد تمّت وصحّت و فرعت الذّمة مطلقاً، أي سواء كان تذكّره واقعاً بلا تخلّل بين الفريضة وصلاة الاحتياط بالمنافي، أو بعده بناءً على القول بصحّة الصلاة مع تخلّل المنافي بينها وبين الاحتياط، كما هو مختار بعض الفقهاء مثل صاحب «الجواهر» رحمه‌الله.

وقد يقال: بأنّ تماميّة الصلاة في الفرض المذكور إنّما يكون فيما إذا لم يتخلّل بالمنافي، ولو قلنا بجواز التخلّل به في أصل الصلاة وبين الاحتياط؛ للفرق بين الموردين، وهو أنَّه:

بعد ما تذكّر وجود النقص في الصلاة، و عرف لزوم تكميلها بركعةٍ، يُدرك أنّ هذه الركعة المأتي بها هي جزءً للصلاة، فيظهر أنّ المنافي وقع في أثناء الصلاة، مما يوجب بطلان الصلاة.

ولعلّ هذا هو الوجه في التفصيل الذي ذكره صاحب «الدروس» في تخلّل المنافي بين الموردين، من البطلان مع التخلّل دون غيره، وهو المقبول عند بعض الأصحاب كالمحقّق الهمداني .

و عليه، فالاحتياط يحكم هنا بلزوم إتيان العمل مع الاحتياط حتّى مع التخلّل، ثمّ الإعادة، قضيّةً لتحصيل كلا الاحتمالين، كما لا يخفى.

و بالجملة: في حكم هذه الصورة، أى صورة انكشاف التطابق بين النقص وبين الاحتياط في الكمّ والكيف خلاف بين الفقهاء:

القول الأول: الحكم بالصحّة و لزوم اتمام صلاة الاحتياط إن كان في الأثناء، كما في «الجواهر»، بل قال: (وفاقاً لجماعةٍ لو لم يكن مشهوراً)، وبيّن وجه صحّته بأُمور:

أوّلاً: استصحاب الصحّة للصلاة المجبورة.

وثانياً: صحّة صلاة الاحتياطيّة المؤيّدة بكون الصلاة على ما افتتحت عليه.

وثالثاً: للأمر المقتضي للإجزاء.

ورابعاً: إطلاق الأدلّة والتعريض المذكور.

وخامساً: استيناسه عن خبر عمّار السابق، حيث يفهم منه أنّ صلاة الاحتياط لتتميم ما يحتمل النقص ولو بعد الكشف، مضافاً إلى إمكان الاستيناس لذلك من الحكم بالصحّة إذا تذكّر بعد الاحتياط.

ولا وجه لتخيّل البطلان إلاّ من ناحية زيادة التكبير، الذي سبق القول باغتفار الشارع له هنا، مع أنّ إتيانه هنا ليس من باب الزيادة المبطلة، لأَنَّه قصد بإتيانه افتتاح صلاةٍ اُخرى ، فلا وجه لتخيّل البطلان بسببه كما لا يخفى.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo