< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

إلاّ أن يقال: بأنّ احتمال مجموع الاحتياطين يعدّ عملاً واحداً و قد جعله الشارع تداركاً للنقص المحتمل في الشكّ بين الإثنتين والثلاث والأربع، فصحّة الركعتين الاحتياطيتين في وقوعهما تداركاً للنقص الكائن في هذه الصلاة، تتوقّف على إتيان مجموع الاحتياطين.

و فيه: ممّا لا ينبغي الالتفات إِليه؛ لوضوح أنّ الاحتياط الثاني احتياط زائد لا وجه لإتيانه، وتوهّم لزوم التركيب في الإتيان والانجبار غير مقبول.

الصورة الخامسة: في المثال المذكور ـ أي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع و القيام باداء الصلاة الاحتياطي بالاحتياطين ثمّ بعد الفراغ عنهما بانَ له أنّ النقص كان بركعةٍ دون ركعتين، قام بتدارك النقص ـ تقع الركعتان الواقعتان في الوسط نافلة، وإن تخلّل بهما عن الفريضة، فإنّ وقوعهما هكذا غير قادحٍ، لأنّ الشارع لم يجعلهما مانعاً عن الإتمام مع بقاء الشكّ، فكذلك يكون مع زوال الشكّ أيضاً بمقتضى إطلاق الأدلّة في عدم بيان شيءٍ من ذلك، مع أنّ المقام مقام بيان الحكم، بل قد شرّع الاحتياط لإصلاح الفريضة على كلا التقديرين، أي سواء كان مع بقاء الشكّ أو زواله كما أشار إِليه في رواية عمّار، و إلاّ كان الأولى أن يشير و يصرّح بالحكم و أنّه كذا ما دام بقاء الشكّ لا مطلقاً، فليتأمّل.

الصورة السادسة: ما لو تذكّر بعد الإتيان بالاحتياطين، في الشكّ بين الاثنين والثلاث والأربع، بأن احتاط بركعتين عن قيام وركعةٍ عن قيام أو ركعتين عن جلوس، ثمّ بانَ له بأنّ النقص كان ثلاث ركعات، يعني إنّ واقع شكّه في ثلاث أطراف كان بعد ركعة الأُولى من الفريضة لا في الثانية، فكان الاحتياط مكمّلاً لثلاث ركعات في البنائيّة لا في الواقع.

قد يقال: لابدّ له من إتيان ركعة أخرى مضافة الى الركعات الثلاث السابقة حتّى تصير هذه الركعة ركعة رابعة للصلاة؛ لما قد عرفت نقصان ركعة من الأُوليين في الواقع، وهو يحتمل كونه في الثانية، ثمّ أعادة الصلاة، بل القول بالاحتياط بالإعادة ههنا أشدّ ممّا سبق، إذ لم يشرّع تدارك الأوليين بالاحتياط كما لا يخفى، مضافاً إلى أنّ الإتيان بركعةٍ قائماً منفصلة عن الركعات السابقة النيّة والتكبيرة و الحاقها بالفريضة، لتكون مكمّلة لعددها، مع وجود هذا الفصل من الاحتياطين، يحتاج إلى دليل مفقود في المقام وهو هنا، فالجزم بسقوط التكليف عن الصلاة بواسطة الإتيان بهذه الركعة مشكل جدّاً.

مضافاً إلى إمكان مناقشة أخرى هنا: وهي أنَّه ظهر بأنّ شكّه في الأطراف الثلاثة أصاب الركعتين الاُولتين، وهما ممّا لا يحتملان الشكّ لكونهما من فرض الله كما مرّ في السابق.

لا يقال: إنّه إذا كان الأمر كذلك، فلابدّ من الحكم ببطلان الصلاة جزماً لا إصلاحها بما ذكر.

لأنّا نقول: الوجه في الحكم بإتيان ركعة اُخرى ملحقة بالاحتياطين، واحتمال صحّة الصلاة هو احتمال كون الشكّ بوجوده الفعلي في حال الصلاة في الركعتين الأولتين مبطلاً، لا فيما يوجد بعد الصلاة والاحتياطين كما فيما نحن فيه، فالاحتياط المفرّغ للذمّة يحكم بما سبق آنفاً من لزوم تكميل الصلاة بركعة ملحقة بالاحتياطين ثمّ إعادة الصلاة.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo