< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

وبعبارة اُخرى: لو قيل باعتبار المطابقة، يأتي احتمال عدمها في الاحتياطين، بل وهكذا في الاحتياط الواحد، مع فرض بطلان الصلاة مع زيادة الأركان؛ لوضوح أنّ الحصر العقلي بذلك مع الاستغناء عنه لا يجب، ومع الحاجة إِليه تبطل الصلاة على الفرض، لزيادة الأركان الحاصلة فيه.

ودعوى: أنّ فائدته تكون في حال عدم الذِّكر خاصّة، لا شاهد لها ، بل الشاهد على خلافها.

ولعلّ مقصود صاحب «الجواهر» من قوله: (الشاهد على خلافها) هو ملاحظة لسان الأخبار، مثل رواية عمّار وغيرها من بيان حال الذكر بالنقصان، و أنّ الاحتياط متممٌ للنقصان، فلم يبق لإثبات الفائدة إلاّ الحكم بصحّة الصلاة على أيّ حال من الفرضين من التمام أو النقصان، وهو المطلوب.

أقول: هذا كلّه تمام الكلام فيما لو تذكّر النقصان بعد الفراغ عن الاحتياط، وكان ما تذكّر من النقص هو النقص الذي كان عند الشكّ، يعني تطابق بين النقصين من النقص في حال الشكّ مثلاً بركعةٍ، وبين النقص في حال التذكّر أيضاً بركعةٍ أو بركعتين في كلا الموردين، مع إتيان جميع ما عرفت من الوجوه والأقوال.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo