< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

و أيضاً قيل: لا فرق في الحكم بالصحّة بين كون الصلاة التي وقع فيها الشكّ الموجب للاحتياط، مستلزماً للاحتياطين، مع كون الجابر منهما الثاني دون الأوَّل؛ نظير الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيما لو كانت الصلاة في الواقع ثلاث ركعات، فإنّ إتيان ركعتين قائماً مقدمٌ على الاحتياط بركعةٍ قائماً أو ركعتين جالساً، فيوجب الفصل بين الصلاة البنائيّة، وبين الركعة المأتي بها جزءً للصلاة بالركعتين الزائدتين المشتملتين على زيادة بعض الأركان، كالركوع والسجدتين وغيرهما، وبين ما لا يوجب إلاّ احتياطاً واحداً كالشك بين الثلاث والأربع ، حيث أفتى بعض الفقهاء بلزوم الإعادة في الأوَّل ، ولأجل ذلك حكم صاحب «الدروس» في الاحتياطين بالصحّة، فيما إذا كان التطابق مع المقدّم من الاحتياطين كما في مثال الآنف الذكر بأن تكون الصلاة في الواقع اثنتين ركعة واحدة، حيث تكون الركعتان المتقدّمتان جابرتين لا الركعة الواحدة الواقعة بعدهما في الاحتياط، فلازم هذا هو القول بالبطلان في صورة عكسه كما فرضناه سابقاً، وليس وجهه إلاّ ما ذكرنا من تخلّل أركان متعدّدة في ما بين الصلاة البنائيّة مع الجابرة.

والجواب عنه: سبق أنّ إطلاق أدلّة الاحتياط بإتيان ما يحتمل النقص بالكيفيّة التي أمرَ بها الشارع، يوجب الاطمئنان باغتفار جميع تلك الأركان، نظير ما وقع الاغتفار في النيّة وتكبيرة الإحرام وغيرهما، كما لا يخفى على المتأمّل.

هذا كلّه مع أنَّه لو كان الأمر على نحوٍ يوجب الفصل بالتخلّل ببطلان الصلاة عند كشف النقصان، لزم منه لغويّة الأمر بإتيان الاحتياط.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo