< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

الفرع السادس: مقتضى ما جاء في الأخبار الواردة في الاحتياط، هو الصحّة والاكتفاء بالعمل الذي أتى به، ولو انكشف للمصلّي بعد الإتيان نقصان الصلاة، كما صرّح به جماعة، بل هو مختار صاحب «الجواهر»، بل هو ظاهر إطلاق النصّ والفتوى، بل هو مقتضى قاعدة الإجزاء من الامتثال بالأمر الذي يسقط بالامتثال ، والحكم بلزوم الإعادة يحتاج إلى دليل آخر يدلّ عليه وهو مفقود، مضافاً إلى أنَّه مقتضى استصحاب الصحّة .

بل يمكن استظهار ذلك من حديث عمّار، قال: «سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن شيءٍ من السَّهو في الصَّلوات؟ فقال: ألاّ اُعلّمك شيئاً إذا فعلته ذكرتَ أنـّك أتممتَ أو نقصتَ لم يكُن عليك شيء؟ قلت: بلى . قال عليه‌السلام: إذا سهوتَ فابنِ على الأكثر، فإذا فرغتَ وسَلّمت فقُم فصلِّ ما ظننتَ أنـّك نقصتَ، فإنْ كنتَ قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيءٌ، وإنْ ذكرتَ أنـّك نقصتَ كان ما صلّيت تمام ما نقصت»[1] .

فيترتّب على فرض صحّة الصلاة بواسطة العمل بالاحتياط، فروضٌ متعدّدة وهي:

أوّلاً: لا فرق في الصحّة بين أن ينكشف النقصان في الوقت الذي وقع الاحتياط والصلاة فيه، وبين كون الانكشاف خارج الوقت كلّ ذلك للإطلاق.

كما لا فرق في الحكم بالصحّة بين ما لو كشف بعد وقوع الحدث منه أو قبله لذلك.

كما لا فرق في الحكم بالصحّة بين ما لو تطابق بين الركعة المجبورة وبين الجابرة، من حيث القيام والجلوس، مثل ما ظهر نقصان الركعتين في الصلاة وأتى بالاحتياط ركعتين قائماً أيضاً ، أو لم تطابق مثل ما لو ظهر نقصان ركعة واحدة ولكن أتى بالاحتياط ركعتين جالساً؛ لإطلاق الأدلّة الشامل لتلك الحالتين، وإن خالفنا في الأخيرة صاحب كتاب «الموجز»، حيث حكمَ بالبطلان في صورة التخالف. وفي «الجواهر» بعد نقل قوله، قال: (ولكن لا نعرف له دليلاً معتدّاً به ولا موافقاً).

قلنا: لعلّه أراد أو استظهر من الأخبار كفاية ركعتين جالساً بدلاً عن ركعة واحدة قائماً، ما دام لم يظهر الخلاف والنقصان، وأمّا بعد كشف الخلاف، فيظهر أنّ الذّمة مشغولة بالصلاة الصحيحة الكاملة، وهي إتيان أربع ركعات قائماً دون ما ظهر الخلاف كما في المقام.

و بالنتيجة: ما ذكره وإن كان موافقاً للقاعدة، لأنّها تقتضي لزوم التطابق بين البدل والمبدل في كيفيّة الأفعال من القيام والجلوس، إلاّ أنَّه إذا لم يلحظ الشارع ذلك مع أنَّه كان قادراً على أن يعيّن خصوص القيام في البدل، ومع ذلك قال بالتخيير، كما في خبر مرسل جميل، عن الصادق عليه‌السلام:

«في الشكّ بين الثلاث والأربع؟ قال: فهو بالخيار إن شاء صلّى ركعة وهو قائم، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس»، الحديث[2] .

مضافاً إلى إمكان كشف الخلاف للمصلّي وزوال شكّه و تبدّله الى الذِّكر، ومع ذلك لم يحكم ولم يتذكّر صورة كشف الخلاف بالبطلان، فمن ذلك يستفاد أنّ غرض الشارع بيان كفاية ذلك مطلقاً، فهذا حاكمٌ حينئذٍ على الأصل وشغل الذّمة، ولأجل ذلك لم يوافقه أحد من الفقهاء كما أشار إِليه صاحب «الجواهر» بقوله: (ولا موافقاً).

كما لا فرق أيضاً في الصحّة بسبب إتيان الاحتياط وكشف الخلاف:

بين كونه بعد التخلّل بالمنافي بين الاحتياط وبين الصلاة، بناءً على صحّة الاحتياط مع التخلّل، وبين عدم التخلّل ، وإن استقرب البطلان حينئذٍ الشهيد الأوَّل في «الدروس» ولكن ردّه صاحب «الجواهر» بأنّ: (إطلاق الأدلّة والتعريض المزبور حجّة عليه).

أقول: ولعلّ ما ذهب إِليه صاحب «الدروس» مستند الى أنّ عدم إضرار التخلّل بالمنافي بين الصلاة والاحتياط لو قلنا به كان ما داميّاً، أي ما دام لم يظهر نقصان الصلاة، حيث يصحّ ترجيح جانب استقلال الاحتياط والحكم بصحّة الصلاة، بخلاف ما لو ظهر النقصان، وانكشف كون المنافي واقعاً في أثناء الصلاة، حيث يكون معناه حينئذٍ ترجيح جانب الجزئيّة المستلزم لبطلان الصلاة، ولو قلنا بعدم البطلان في صورة عدم الانكشاف.

والجواب عنه: هذا الاحتمال يمكن فرض وقوعه للمكلّفين في الخارج من وقوع الانكشاف المذكور، و رغم ذلك لم ترد اليه إشارة من الشارع بلزوم إعادة الصلاة وبقاء شغل الذّمة ، ممّا قد يوجب الاطمئنان للفقيه بكون العمل بأنّ مجرد اتيان المأمور به شرعاً عند الشكّ، كافٍ في سقوط الأمر ولو عرض له هذا العوارض، وإن كان الأحوط هو الإتيان بالصلاة وإعادتها في هذا الفرض.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.
[2] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo