< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

و عليه، فالحقّ مع المشهور ، فترك ذكر ذلك في الأخبار، إنّما كان لأجل وضوحه وظهوره عند المتشرّعة.

 

موضوع: فروع صلاة الاحتياط

 

الفرع الأوَّل: يعتبر في صلاة الاحتياط كلّ ما يعتبر في صلاة الفريضة، من الطهارة بقسميها والستر والاستقبال والاستقرار، ونحو ذلك ممّا يعتبر في صلاة الفريضة، غير ما قام الدليل على خلافه، وعلى عدم اعتباره مثل القيام، حيث ورد الدليل في بعض أفراد صلاة الاحتياط بالتخيير بين القيام والجلوس، وفي بعضها القيام تعيّناً، وفي بعضها الآخر الجلوس فقط فيتّبع، و إلاّ لولا ذلك لكان مقتضى البدليّة هو التبعيّة في تمام الشرائط بتحصيلها وفي الموانع بطردها.

ولأجل ذلك صرّح العَلاّمَة في «القواعد» بلزوم اعتبار اتّحاد الجهة إن لم تظهر له القبلة، بمعنى لزوم مراعاة خصوص جهة لو كان المكلّف متحيّراً في فرضه الصلاة إلى أكثر من جهةٍ، واتّفق وقوع الشكّ له في صلاة إحدى الجهات، فقال صاحب «الجواهر» في وجهه بأَنَّه: (ضرورة اقتضاء ذلك التعريض مراعاة المشترك في الصحّة، على كلٍّ من التقديرين مهما أمكن، لا ما إذا لم يمكن)، انتهى محلّ الحاجة[1] .

قلنا: لعلّ الثمرة تظهر فيما إذا شكّ في صلاةٍ واحدة أتى بها في جهةٍ من الجهات الأربعة، فلابدّ له أن يأتي بصلاة الاحتياط في تلك الجهة التي قد أتى بها صلاته، فلو أتى بصلاة الاحتياط في غير تلك الجهة لم تكن صلاته مجزية، وإن قلنا بعدم بطلان الصلاة بترك الاحتياط سهواً بعد الفريضة، يمكن إلحاقها بها مع فصلٍ غير طويل ولو لم تكن متّصلةً بالفريضة، فحينئذٍ لابدّ له أن يأتي بالاحتياط على الجهة التي وقعت أصل الفريضة إليها ، فلو أتى بها إلى غيرها لم يكن المأتي بها كافياً، كلّ ذلك بمقتضى النيابة و الالزام حيث يحكم بالتبعيّة في جميع ذلك كما لا يخفى. فروع صلاة الاحتياط

الفرع الثاني: بعد ما ثبت أنّ صلاة الاحتياط في معرض أحد الأمرين مع مراعاة الصحّة في كلّ منهما من التتميم أو كونه نافلة، فلابدّ من إتيان ما يمكن الإلحاق بالفريضة بما يعتبر فيها، مثل قراءة فاتحة الكتاب، فيقع البحث عن أنّها هل تكون متعيّنة أو مخيّرة بينها وبين التسبيح؟ فيه قولان:

قولٌ: بالأوّل، وهو المشهور نقلاً وتحصيلاً شهرة كادت أن تكون إجماعاً.

والدليل عليه: ـ مضافاً إلى ما سبق القول بأنّ مقتضى التعريض لكلا الأمرين يحكم بذلك، لأَنَّه إذا فرض كون الفريضة في الواقع ناقصة، فكما يمكن إيقاعها مكمّلاً مع قراءة الفاتحة، لتجويز قراءتها في أصل المبدل مع عدم الشكّ ، فكذلك يصحّ إتيانها مع فرض كون الفريضة تامّة، حيث إنّه تصير حينئذٍ نافلة كاملة، فلابدّ فيها من الفاتحة، لأَنَّه قد ورد في الحديث بأَنَّه: (لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب)؛ ـ الأخبار الواردة في ذلك دلّت على لزوم قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الاحتياط، لأنّها ربّما تكون صلاة منفردة، محتاجة إلى قراءة فاتحة الكتاب، كما لا يخفى.

هذا بخلاف ما لو قلنا بالتخيير وأتى بالتسبيح، فإنّه ـ مضافاً إلى منافاته مع كونها نافلة، لو قلنا بعدم جواز قراءة التسبيح فيها، بل وهكذا لو أجزنا التسبيح في النافلة، للمشكلة الّتى تحصل لو قلنا بها و هي مخالفته مع النصوص الدالّة على لزوم قراءة فاتحة الكتاب في الاحتياط، فالحكم بالتخيير لأجل البدليّة وحفظ التشابه مع المبدل في ذلك، يكون من قبيل الاجتهاد في مقابل النّص؛ لما ثبت من قيام نصوص عديدة دالة على تعيين قراءة فاتحة الكتاب في صلاة الاحتياط.

 


[1] الجواهر، ج12 / 370.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo