< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: البحث عن حكم الظن بأفعال الصلاة

 

و الدليل: العمدة في ذلك مضافاً إلى الشهرة أو الإجماع، هو بيان الأدلّة في ذلك، وهي أُمور على حسب ما ذكره المحقّقون في المقام:

الأمر الأوَّل: بعض الإطلاقات السابقة الدّالة على جواز الاكتفاء بالظن منطوقاً أو مفهوماً، بأنّ من ذهب وهمه إلى شيءٍ، يجوز الاكتفاء به، وهو مثل ما في النبويّ الذي تمسّك به الفقهاء في كتب فتاويهم، فصار معتبراً، وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله:

«إذا شكّ أحدكم في الصلاة، فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبنِ عليه»[1] .

حيث أطلق صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في البناء على ظنه، و لم يذكر فيه متعلّق ظنّه بأن يكون في الأعداد أو في الأفعال.

الأمر الثاني: من الأولويّة المستفادة من الاكتفاء به في الركعات؛ يعني إذا قلنا بجواز الاكتفاء بالظن في الركعات، ففي الأفعال التي تعدّ أجزاءاً للركعة يكون بطريق أَوْلى، بل قد يقال إنّ الركعة ليست إلاّ مجموع الأجزاء، فإذا كان الظّن في المجموع كافياً ففي البعض يكون بطريق أَوْلى.

الأمر الثالث: بإمكان أن يقال كيف يجتمع قبول الظّن في الركعة وعدم قبوله في نفس الجزء، ولذلك يمكن أن يكون قد اعتمد عليه ابن إِدريس ومن تبعه في حكمهم باعتبار أنّه إذا قبلوا الاكتفاء بالظّن في الأفعال، لزمهم قبول الظّن في الركعة، لأَنَّه من الواضح أنّ الظّن بجميع الأجزاء والأفعال ليس إلاّ عين الظّن بالركعة.

اللهمَّ إلاّ أن يلتزم بعدم الاكتفاء بالظّن إذا تعلّق بجميع أفعال الركعة ، فكأنّه أراد أن يفرّق بين الاكتفاء بالظّن في الأفعال، وبين كونه لبعض الأجزاء والأفعال بالقبول، وبين كونه للجميع بالعدم ، والالتزام بذلك دونه خرط القتاد؛ لوضوح أنَّه لو كان الاكتفاء بالظن في الأفعال ثابتاً و جارياً، فلا فرق فيه بين كونه للجميع أو للبعض، لفقد الدليل على هذا التفريق بينهما، كما لا يخفى على المتأمّل.

الأمر الرابع: بإمكان أن يقال إنّ الحكم بالظّن في كثير من مواضعه فيها، أي في الأفعال، موافق لمقتضى القاعدة، و لعلّ المستدلّ أراد من القاعدة هي السيرة المستمرّة على إتيان أجزاء المركّب غالباً، فالظنّ موافق لهذه القاعدة لمن أراد الإتيان بمركّب ذي أجزاءٍ وأفعالٍ، و عليه فالحكم بالاكتفاء به أحسن.

قلنا: مثل هذا قد يكون من مؤيّدات ترجيح العمل بالظّن لا دليلاً، كما هو واضح لمن له أدنى تأمّل.

الأمر الخامس: لزوم الاعتماد على الظّن بالعدم، مع كون المحلّ باقياً؛ لوضوح ذلك عند العقلاء والمتشرّعة، بأَنَّه إذا كان بدل الظّن و هو الشكّ بالعدم حاصلاً، والمحلّ باقياً و يحكم فيه بالإتيان والاعتناء به بلزوم إتيان المشكوك، ففي الظّن يكون بطريق أَوْلى.

أقول: ثمّ يذكر ذيل الفرع الأخير من الظّن بالعدم أُمور لا بأس بذكرها:

منها: بطلان الصلاة لو ظنّ بعدم الإتيان بالركن بعد تجاوز المحلّ، فلإمكان أن يكون وجه ذلك هو الأصل، أي أصل عدم الإتيان ، بلا فرقٍ:

بين كون الظّن كاليقين أم لا، لأنّ بطلانها واضح، لأنّ الإخلال بالركن مع عدم القدرة على التدارك، لأجل التجاوز عن المحلّ، أمرٌ ثابتٌ عند الفقهاء، ولا يحتاج إلى مزيد بيان.

وبين كونه كالشك، لأنّ مقتضى الأصل في الشكّ في الإتيان بالركن هو عدمه، فيحكم بالبطلان.

إلاّ أن يتمسّك بقاعدة التجاوز، ويحكم بالصحّة، ولكنها مختصّة بالشك دون الظّن.

مضافاً إلى ذلك، فإنّ وجود أصل الاشتغال الّذي هو في صورة كونه كالشك، لأنّ الشغل اليقيني يحكم بلزوم الفراغ اليقيني، وهو غير حاصل.

ومنها: ما لو ظنّ عدم الإتيان بالسجدة والتشهّد بعد التجاوز عن المحلّ الذي يمكن تداركهما، يحكم بقضائهما، بناءً على أصالة عدم الإتيان بهما، هذا إذا كان الظّن ملحقاً باليقين، بخلاف ما لو كان ملحقاً بالشك، فإنّه يحكم بالتجاوز وعدم الاعتناء.

 


[1] صحيح مسلم ج1 / 400 ـ 401 وغيره كما مضى سابقاً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo