< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

أقول: بل نزيد على تأييد ذلك ما ورد في الروايات من رفع حكم الشكّ عن كثير الشكّ، معلّلاً بأنّ التشكيك من الشيطان، والنهي عن تعويد الخبيث بترتيب أثر الشكّ عليه من نقض الصلاة وأمثاله:

منها: مضمرة زرارة وأبي بصير جميعاً، قالا: «قلنا له: الرجل يشك كثيراً في صلاته، حتّى لا يدري كم صَلّى، ولا ما بقي عليه؟ قال عليه‌السلام: يُعيد. قلنا: يكثر عليه ذلك، كلّما عاد شكّ؟ قال عليه‌السلام: يمضي في شكّه، ثمّ قال عليه‌السلام: لا تعوّدوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصَّلاة فتطمعوه، فإنّ الشيطان خبيثٌ معتادٌ لما عُوّد به، فليمضِ أحدكم في الوهم، ولا يكثرن نقض الصَّلاة، فإنّه إذا فعل ذلك مرّات لم يعد إليه الشكّ.

قال زرارة: ثمّ‌قال: إنّما يريدُ الخَبيث أن يُطاع، فإذا عُصي لم يعد إلى أحدكم»[1] .

فإن سلّمنا وقبلنا رواية مثل زرارة وأبي بصير، لأنّهما من أجلاّء الأصحاب، ولا ينقولون إلاّ ما سمعوه من الامام عليه‌السلام، فزرارة معدودٌ في أكابر الفقهاء، و كلامه مقبول عند الأصحاب، حتّى ولو لم يذكر الإمام عليه‌السلام ، فبناءاً على ذلك إذا حكم بالمضيّ حتّى مع الوهم في قوله: (فليمض أحدكم في الوهم، ولا يكثرنّ نقض الصلاة) في حقّ كثير الشكّ ، فالعمل بالظنّ يصحّ ويجوز له بطريق أَوْلى، فنلحق غير كثير الشكّ في الجواز على العمل بالظنّ بكثير الشكّ، بضميمة عدم القول بالفصل، أي كلّ من يقول بجواز العمل بالظنّ في حقّ كثير الشكّ، يقول به في غيره أيضاً، ولم نجد مَن فصّل بينهما وقال بالجواز فيه دون غيره، فيتمّ المطلوب.

و ممّا يمكن أن نضيف الى البحث، هو جواز العمل بالظن الغالب في مطلق عدد الركعات، حتّى في الثنائيّة والثلاثيّة وفي الأوليين فضلاً عن تلك الوجوه والاعتبارات.

بل يمكن أن يقال في أدلّة الجواز: عموم مفهوم صحيحة الحلبي، فقد روى عن الصادق عليه‌السلامأنَّه قال:

«إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء، تشهّد وسلِّم ثمّ صلِّ ركعتين الحديث»[2] .

حيث أنّ مفهومه أنَّه إن ذهب وهمك إلى شيءٍ فخذ به، فالمفهوم مطلق يعمّ جميع الصور، سواء في الأخيرتين أو الأوليين، ولا يوجب ذكر خصوص الأخيرتين في المنطوق إتيان ذلك في المفهوم، بل باقٍ على عمومه.

أقول: وإن أبيت عن ذلك، وكنت مصرّاً بأن القيد جارٍ في المفهوم و لذلك لا يشمل موردنا، أجبنا بمفهوم صحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال:

«إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة»[3] .

حيث إنّ مفهومه عدم إعادة الصلاة إذا ذهب الوهم الى شيء مطلقاً، سواء كان في الأوليين والثنائيّة والثلاثيّة، أو الأخيرتين من الرباعيّات، وهو المطلوب من جهة ذكر أدلّة الصحّة من الشهرة أو الإجماع وأخبار الباب، فليتأمّل.

 


[1] الكافي: ج3 / 358 ح2، الوسائل، ج5، الباب16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2.
[2] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[3] الوسائل، ج5، الباب15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo