< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

و منها: رواية الفضيل ـ في جواز مواظبة الغير في حفظ عدد الركعات وغيره ـ قال: «ذكرت لأبي عبدالله عليه‌السلام، السهو؟ فقال: وينفلت من ذلك أحد؟ ربّما أقعدت الخادم خلفي يحفظ عليَّ صلاتي»[1] .

الخامس: الروايات الواردة في جواز الاكتفاء في عدد الأشواط بإحصاء الغير:

منها: رواية سعيد الأعرج، قال: «سألتُ أبا عبدالله عليه‌السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم»[2] .

و منها: رواية الهذيل، عن أبي عبدالله عليه‌السلام: «في الرجل يتّكل على عدد صاحبه في الطواف، أيجزيه عنها وعن الصّبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنّك تأتمّ بالإمام إذا صلّيت خلفه فهو مثله»[3] .

حيث يستفاد منه ذلك من جهتين:

تارةً: من التصريح بجواز الاتّكال المصلّى على صاحبه.

و اُخرى: من تشبيهه بإمام الجماعة في الاعتماد في صلاته من جهة عدد ركعات الصلاة على الامام.

فإنّ لسان هذه الأخبار يرشدنا بأنّ الاعتماد بالظنّ بعد العلم في عدد الركعات جائز.

كما أنّ الاعتبار الثابت عند العرف أيضاً يساعده، بل هو المعروف على ألسنة العوام والعلماء، من قولهم: (المرء متعبّد بظنّه).

و أيضاً يفيد ذلك قيام الظّن في الشرعيّات مقام العلم عند تعذّر العلم، حتّى حكي عن ابن إِدريس الاعتراف به إذ لا محيص عنه؛ لوضوح أنّ الحكم بالصحّة مع الحالات العارضة للإنسان ليس إلاّ العلم مع إمكانه و إلاّ بالظنّ، إلاّ أن يقوم الدليل على خلافه.

بل قال صاحب «الجواهر» في تأييد ذلك: (بأنّ الصلاة عبادة كثيرة الأفعال والتروك، فالمناسب لشرعها الاكتفاء بالظن مطلقاً، و إلاّ كانت معرضة للفساد بكلّ وَهم، كلّ ذلك مع ما في التكليف بالعلم من العسر والحرج، فإنّه لا يكاد يوجد من تصدر عنه صلاة مع القطع واليقين)، انتهى كلامه[4] .


[1] الوسائل، ج5، الباب33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] و 2 الوسائل ج9، الباب6 من أبواب الطواف، الحديث 1 و 3.
[3]  .
[4] الجواهر، ج12 / 365.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo