< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

و هذا الخبر فيه جهات من البحث:

أولاً: مشتملٌ على ما لا يناسب مع فتوى الأصحاب، مثل ذكر القراءة قبل سجدتي السهو، بقوله: (ثمّ قرأ وسجد)، واشتماله على الاحتياط بركعتين جالساً في الظّن بالأربع، فلا يمكن الحكم بالإيجاب، ولا يبعد بمقتضى الجمع مع تلك الأخبار والفتوى هو الحكم باستحباب الاحتياط، بل في «الجواهر» من عدم الاختصاص، بل كان الحكم في جميع صور الاحتياط مع ظنّ الأكثر كذلك ، بل لا يبعد استفادته من بعض أخبار الباب.

و ثانياً: مشتملٌ على ما يخالف مع ما ورد في الأخبار السابقة في الشكّ بين الثلاث والأربع، حيث حكموا بالبناء على الأربع وإتمام الصلاة، والإتيان بالاحتياط بركعتين جالساً أو بركعة قائماً، مع أنّ الوارد في هذه الرواية قوله في اعتدال شكّه بين الثلاث والأربع: (يقوم فيتمّ ثمّ يجلس)، الظاهر في الإتيان بركعةٍ متّصلة، حيث لا يناسب إلاّ مع البناء على الثلاث ، فحينئذٍ لا وجه لذكر إتيان الاحتياط بعده بركعتين جالساً، مضافاً إلى أنّ الإتيان بركعة متّصلة يوجب احتمال وقوع الزيادة في الصلاة بركعةٍ إن كان في الواقع صلاته أربعة ركعات، فمجرّد حمل الاحتياط الواقع فيها على الاستحباب، لا يوجب الخلاص عن المناقشة الواردة في الرواية.

و ثالثاً: مضافاً إلى اشتمال الخبر على سجدتي السهو بعد الصلاة في الظّن الرابع في قوله: (ثمّ قرأ وسجد سجدتين)، مع أنّ الأصحاب لم يذكروا ذلك في هذا الشكّ، ولعلّه محمولٌ على الاستحباب، بأن تكون السجدة سجدتي المرغمتين لعروض الشكّ والسهو والظنّ عليه.

أقول: و لعلّ هذه المناقشات و غيرها السبب في عدم ذكر الأصحاب لها في عِداد الأدلة، مضافاً إلى إضماره الموجب للوهن أيضاً.

هذا تمام الكلام في الظّن المتعلّق بعدد الركعات التي كان وقوع الشكّ فيها موجباً للحكم بصحّتها كما في الرباعيّات، وإن كان قد يرتّب فيها صورة الظّن بالزيادة والحكم بفسادها كالظن بوقوع الخامسة كما ذكرناه في أوّل هذا البحث.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo