< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

منها: خبر عبدالرحمن بن سيّابة وأبي العبّاس جميعاً، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قال: «إذا لم تدر ثلاثاً صلّيت أو أربعاً، ووقع رأيك على الثلاث فابنِ على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فابنِ على الأربع فسلِّم وانصرف، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلِّ ركعتين وأنت جالس»[1] .

و منها: مضمرة أبي بصير المتقدّمة، حيث قال: «فما ذهب وهمه إِليه إن رأى أنَّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، سلّم بينه وبين نفسه، ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»[2] .

فإنْ اُريد: من قوله: (سلَّم بينه وبين نفسه)، هو العمل بالظنّ وإتيان ركعة اُخرى متّصلة لا منفصلة.

يرد عليه: لو عمل بالظّن فلا وجه للحكم بإتيان الاحتياط، لأَنَّه إنّما كان لمن بنى على الأربع وهو الأكثر، فيحتمل النقص، فيتمّه بركعتين جالساً، ولعلّه لذلك لم يذكره صاحب «الجواهر» رحمه‌اللهوالمحقّق الهمداني من أخبار الباب.

نعم، يصحّ الاستدلال له بمفهوم بعض الأخبار:

منها: صحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام، أنَّه قال: «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً، ولم يذهب وهمك إلى شيء، فتشهّد وسلّم ثمّ صلِّ ركعتين»، الحديث[3] .

حيث يكون مفهومه إن ذهب وهمك إلى شيء يؤخذ به ، والمراد من (الوَهْم) في المفهوم هو الظّن في قِبال الوهم بمعنى الشكّ في المنطوق.

و منها: صحيحة صفوان، عن أبي الحسن عليه‌السلام، قال: «إن كنت لا تدري كم صلّيت، ولم يقع وهمك على شيء، فأعد الصلاة»[4] .

حيث أنّ مفهومه أنَّه لو عمل بما تعلّق عليه وهمه، لا يعيد صلاته، بل كانت صلاته صحيحة، وهو المطلوب.

أقول: مقتضى كون حكم الظّن كحكم العلم ـ بحسب ظاهر النصوص، وفتاوى الأصحاب، لو لم نقل من كون صريحها كذلك ـ هو عدم وجوب شيءٍ على المصلّي من صلاة الاحتياط أو سجود السهو، كما لا يجب عليه في صورة وجود العلم عنده أيضاً.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[2] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.
[3] الوسائل، ج5، الباب11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.
[4] الوسائل، ج5، الباب15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 1.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo