< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

قلنا: ظاهر كلام الماتن من ذكر الغلبة على أحد طرفي الشكّ بل صريحه، كون الظّن المسبوق بالشك ليس كالظّن الابتدائي بل كالعلم، مع أنَّه ليس الأمر كذلك بل الحكم متعلّق لمطلق الظّن، سواء كان ابتدائيّاً أو مسبوقاً ، بل ولو كان مسبوقاً بالوهم المقابل للظّن، وسواء كان نتيجة الظّن هو الصحّة أو البطلان، بل قد ادّعي الإجماع على عدم الفرق كما قد صرّح بذلك صاحب «الجواهر»، بقوله: (بل لا فرق بينه وبين الظّن ابتداءاً من غير سبق شكٍّ إجماعاً ، فما يظهر من بعض العبارات كبعض الروايات غير ملتفت إِليه) ، انتهى كلامه[1] .

و لعلّ مراده من بعض الروايات هو مضمرة أبي بصير، قال: «سألته عن رجل صلّى فلم يدر أفي الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه إِليه إن رأى أنَّه في الثالثة وفي قلبه من الرابعة شيء، سلّم بينه وبين نفسه، ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب»[2] .

الظاهر أنّ الركعتان عن جلوس تتميماً لاحتمال النقص بركعةٍ، وهو لا يخلو عن إشكال كما سيأتي.

بل قد يمكن دعوى احتمال الأولويّة في قبول الظّن الابتدائي عن الظّن المسبوق بكلا قسميه، إذ الظّن الابتدائي ربّما يكون أقوى من الظّن المسبوق بالشك أو الوهم، فإذا كان المسبوق مقبولاً ففي غيره يكون بطريق أَوْلى، ولأجل ذلك قال صاحب «الجواهر»: (ومن ذلك يظهر لك أنّ الاعتبار بمطلق حصول الظّن قويّاً كان أو ضعيفاً حاصلاً من أوّل الأمر أو بعد التروّي مصحّحاً أو مبطلاً).

وكيف كان، بعد معرفة أنّ الملاك هو مطلق الظّن لا خصوص المسبوق بالشك، فلعلّ وجه اختصاص المصنّف بالمسبوق هو الغلبة الوجوديّة في الخارج، أي غالباً يكون ظن للمصلّي هو الحاصل بعد التروّي في الشكّ لا البدوي منه.

وعلى أيّ حال، فالدليل على البناء على المظنون والأخذ به ـ مضافاً إلى ما عرفت من الإجماع ـ وجود أخبار دالّة على ذلك بالعموم:

منها: عموم النبويّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آلهالمنقول عن طريق العامَّة، بقوله صلى‌الله‌عليه‌و‌آله: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب وليبن عليه»[3] .

بل وكذا أخبار وردت في الموارد المختلفة:

 


[1] الجواهر، ج12 / 363.
[2] الوسائل، ج5، الباب10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 7.
[3] صحيح مسلم ج1 / 400 ـ 401 ذيل ح572، السنن الكبرى للنسائي ج1 / 369 / 1165.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo