< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مدخليّة الاجتماع و الانضمام في تبدل حكم الشك و عدمه

 

قلنا: وما ذكره من التابعيّة إن سلّمناه كان في الصحّة والبطلان، وأمّا في كيفيّة الاحتياط فلا؛ لأَنَّه قد ورد في تلك الشكوك الثلاثة مع الاجتماع لزوم اتيان ركعتين من قيام وركعتين من جلوس، أو ركعة من قيام من غير ترتيبٍ، وبه تتمّ الصلاة على أيّ تقدير ولا تعيين من جلوس، لأنّ الموجب له احتمال الثلاث وهو موجب لأحد الأمرين.

ولكن النصّ ورد بركعتين من قيام ثمّ بركعتين من جلوس تعييناً، وبه أفتى الأكثر، ومقتضى النّص تقديم الركعتين من قيام على الآخر، وتعيين الركعتين من جلوس، فيكون مخالفاً للقاعدة؛ لأنّ مقتضى القاعدة هو التخيير بين ركعةٍ من قيام أو ركعتين من جلوس إذا اجتمعت الشكوك، لأنّ وجه التخيير هو تتميم نقص الثلاثة، وهو يحصل بأحد الأمرين في الاجتماع، مع أنّ صورة كلّ واحد من الانفراد من النص هو التعيين في تقديم ركعتين من قيام على ركعتين من جلوس أوّلاً ، ثمّ ثانياً من تعيين خصوص ركعتين جالساً من دون ذكر ركعة من قيام.

فلابدّ حينئذٍ من ارتكاب أحد الأمرين:

إمّا تنزيل النّص على القاعدة، من قبول التخيير في كلّ واحدٍ من الشكوك منفرداً كما هو كذلك في الاجتماع.

و إمّا تخصيص القاعدة ورفع اليد عن مقتضاها في ما ورد فيه النص، كما هو الأقوى عند صاحب «الجواهر»، خلاف ما ذهب إِليه بعض الأصحاب من تنزيل مورد النص على القاعدة.

أقول: و بهذا ظهر خلاف ما ادّعاه صاحب «المصابيح» من دعوى قيام الإجماع على عدم تأثير الاجتماع في البناء على الأقلّ والأكثر وكيفيّة الاحتياط؛ و أنّ الاجتماع مؤثّر في كيفيّة الاحتياط من التعيين والتخيير في صلاة الاحتياط.

و عليه، بعد ما ثبت وجود الافتراق بين صلاة الاحتياط في البسيط و المركّب، يظهر بأنّ الإجماع الذي ادّعاه بعضهم على عدم تأثير الهيئة الاجتماعيّة على إطلاقه غير تامّ.

نعم، قد يتمّ الإجماع في خصوص المثال الذي ذكره من الشكّ بين الثنتين والثلاث والثنتين والأربع والثلاث والأربع من جهة البناء على الأكثر في كلّ من حالتي الانفراد والاجتماع، دون غيره من الأمثلة، كما سمعت الوجوه والمحتملات من الشهيد الثاني في «الألفيّة»، حيث يظهر منه عدم صحّة دعوى الإجماع في ذلك ، وإلاّ فيشكل استفادة حكم المركّب من البسيط كالعكس لو فرض وجود النص في البسيط دون المركّب.

و عليه، فدعوى الكلّية في التبعيّة من حيث البناء على الأكثر أو البناء على الأقلّ، اعتماداً على الأصل أو الأخبار كما قيل ليس على ما ينبغي.

مضافاً إلى أنّ الاعتماد في الحكم على مثل هذه الاعتبارات في الأحكام الشرعيّة التوقيفيّة لا يخلو عن نظر و منع هذا كما في «الجواهر»[1] ، لأنّه لا يرجع إلى دليلٍ معتبر لفظي و لا الى أولويّةٍ أو مساواةٍ قطعيّة التي يوجب سقوط المصالح الخفيّة، ولقد أجاد فيما أفاد.

ثمّ نرجع إلى أصل كلام الشهيد في «الألفيّة»: فإنّه رحمه‌الله جعل للعاشر ـ أي في الشكّ بين الأربع والخمس ـ له ثلاث صور: صورة بعد السجود، وصورة قبل الركوع وهما مقبولان، وصورة بعد الركوع، وقال: (فيه قولٌ بالبطلان وهو مقبولٌ)، ثم قال: (والأصحّ إلحاقه بالأوّل أي بعد السجود فيجب الإتمام والمرغمتان)، و هذا القول ليس بصحيح ومقبول كما عرفت تفصيله سابقاً فلا نعيد.

وكذا الكلام في الحادي عشر من الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس، حيث قال فيه الوجهين:

قوله قدس‌سره: وهنا مسائل :

الأُولى: لو غلب على ظنّه أحد طرفي ما شكّ فيه بنى على الظّن وكان كالعلم. (1) .في حكم ما يترتّب على الظنّ

أحدهما: بالبناء على الأقلّ، وقد عرفت إشكال فيه.

ثانيهما: الصحّة بالبناء على الأربع؛ و هذا الحكم على إطلاقه محلّ إشكال، لأَنَّه إذا كان قبل الركوع يمكنه تصحيح الصلاة بانهدام القيام ورجوع الشكّ إلى الاثنتين والثلاث والأربع، وأمّا إذا كان بعد الركوع فهو باطلٌ كما مرّ تحقيقه.

 


[1] الجواهر، ج12 / 361.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo