< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الثامن من الشكوك فيها الشكّ بالخامس

 

أقول: لا يخفى أنّ بيانه في وجه البناء على الأقلّ والحكم بالصحّة في تلك الأربعة، لا يكون إلاّ على القول بجواز الاعتماد بأصالة عدم الزيادة، حتّى لا يوجب احتمال الزيادة بالخمس في تلك الأربعة بطلان الصلاة، فلم يبق حينئذٍ وجهٌ للصحّة إلاّ إثبات دليلٍ على البناء، فحينئذٍ لا يبقى لنا من جهة البناء هنا إلاّ على الأقلّ بعد زوال البناء على الأكثر، لاستلزامه البطلان في هذه الأربعة، لكونه زائداً عن عدد الفريضة بركعةٍ موجبة للبطلان، فلا محيص بكون الدليل على الصحّة هو جواز البناء على الأقلّ الذي قد ورد في بعض الأخبار السابقة بأن يراد من البناء على الأقلّ في الإتيان بركعاتٍ منفصلة لا المتّصلة، كما يدلّ عليه كلام الإمام بعد ذكر صلاة الاحتياط: (حتّى يتمّ ما كنت ظننت أنّك نقصت).

وعلى ذلك لا فرق بين الثلاثة الاُوَل وبين الرابعة وهو الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس في الحكم بالصحّة.

وإن لم نقبل هذا التوجيه فلازمه الحكم بالبطلان في جميع الصور الأربع، فلا وجه للفرق بين الثلاثة الاُوَل وبين الأخيرة، ولذلك اعترض صاحب «الجواهر» وقال بتساوى الجمع في الحكم بالبطلان.

اللهمَّ إلاّ أن يجاب: بأنّ وجه الفرق هو وجود الرابعة الموجب للحكم بالصحّة في الأخيرة دون الثلاثة كما عليه المحقّق الكركي.

وقال الشهيد أيضاً: (التاسع الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود، وحكمه حكم الثامن ويزيد في الاحتياط. العاشر الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجبٌ للمرغمتين كما مرّ، وقبل الركوع يكون شكّاً بين الثلاث والأربع ، وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصحّ إلحاقه بالأوّل فيجب الإتمام والمرغمتان. الحادي عشر الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس، وفيه وجه بالبناء على الأقلّ وآخر بالبناء على الأربع والاحتياط بركعة قائماً والمرغمتين. الثاني عشر أن يتعلّق الشكّ بالسادسة وفيه وجه بالبطلان وآخر بالبناء على الأقلّ أو يجعل حكمه كالخمس)، انتهى ما في «الألفيّة»[1] .

أقول: لا يخفى أنّ ما ذكرنا من الفرق بين الثامن والثلاثة الاُوَل من كونها باطلة دون الثامن يجري في التاسع أيضاً، وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس، لأجل وجود الرابعة فيه أيضاً من إمكان البناء عليه في الحكم بالصحّة على ذلك المبنى، كما لا يخفى على المتأمّل، فلا يكتفى في الحكم بالصحّة بخصوص ما كان منصوصاً ابتداءاً أو بعلاجٍ، حتّى يستلزم الحكم بالبطلان في جميع هذه الصور من الثلاثة الاُوَل ومع هاتين الصورتين الأخيرتين.

نعم، قد يشاهد عن بعض أنَّه جعل وجه الحكم بالصحّة في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس دون الثلاثة الاُوَل، أنّ هذا الشكّ مشتملٌ على شكّين، كلّ منهما صحيحٌ وهو: الشكّ بين الاثنتين والأربع، والشك بين الأربع والخمس حيث ورد النصّ في كلّ منهما منفرداً، وإن لم يكن كذلك مجتمعاً ولذلك يُحكم فيهما بالصحّة ، وجعل الوجه فيه دعوى أنّ ما دلّ على حكم الشكّ مثلاً بين الأربع والخمس صحيحٌ مطلق يشمل الجميع، سواء كان معه شكٌّ آخر من الاثنتين والأربع أم لم يكن، فإنّه محكوم بالصحّة بالنصّ، كما أنّ الشكّ بين الاثنتين والأربع أيضاً منصوصٌ بالصحة، سواء كان معه شكٌّ آخر وهو الشكّ بين الأربع والخمس أو لم يكن، فالاجماع قائمٌ على تحقّق شكّين كليهما منصوصان، ولذلك حكموا فيهما بالصحّة لأنّ في كلّ منهما يبنى على الأربع.

 


[1] الجواهر، ج12 / 359.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo