< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الثامن من الشكوك فيها الشكّ بالخامس

 

و قد يكون الاستدلال بمضمرة زيد الشحّام، فهو أيضاً لا يخلو عن إشكال:

أوّلاً: أنّ ذيل هذا الحديث مشتملٌ لوقوع السهو عن النّبيّ صلى‌الله‌عليه‌و‌آله بإتيان ركعتين في الرباعيّة، وعروض السهو والنسيان عليه، و أنّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله قام و أتمّ صلاته بعد تصديق ذي الشمالين بكسر ركعتين من الصلاة بعد التكلّم مع الناس[1] ، كما سبق البحث عن هذه القضيّة بالتفصيل في موضعها و قلنا لا يمكن الاستناد الى هذه القضيّة لأنّها لا تناسب مع معتقدات الإماميّة ، فلابدّ أن يكون جارياً مجرى التقيّة.

وثانياً: لو أغمضنا عن ذلك، قلنا لا يناسب ذيله من الحكم بإتيان ركعتين جالساً، مع أنّ الشكّ هنا ليس إلاّ باحتمال الزيادة بركعةٍ أو ركعتين، فليس عليه حينئذٍ احتمال نقص حتّى يتمّمه بذلك ، إلاّ أن يحمل جملة: (لا يدري أزاد أم نقص) على احتمال كون أحد أطراف الشكّ هو الرابعة في حال القيام، حتّى ينقلب بانهدام قيامه إلى الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس، فحينئذٍ يمكن تصحيح هذا التتميم بإتيان ركعتين جالساً حتّى ينجبر احتمال كسر ركعة، وهذا هو المحمل الذي احتمله صاحب «الوسائل».

فعلى هذا، يحتمل أن يصير المورد حينئذٍ مورد العلم الإجمالي بوقوع أحد الأمرين من الزيادة أو النقيصة، كما يحتمل أنّه من مصاديق ما ذهب إِليه صاحب «الجواهر» بأن يكون الاحتمال الآخر بأَنَّه لا يدري أنَّه زاد أم لا، أو نقص أم لا، كما يجري هذين الاحتمالين في صحيحة زرارة في جملة: (فلم يدر زاد أم نقص)[2] . وصحيحة الحلبي في مثل هذه الجملة[3] . مضافاً إلى اشتماله باتحاد الزيادة مع الخمس ولابدّ من طرده.

أقول: ولأجل هذه المناقشات و الاحتمالات تأمّل صاحب «مصباح الفقيه» في قبوله مع ملاحظة ذهاب المشهور الى البطلان لأجل هذه التكلّفات غير الظاهرة في متن الحديث مع كونه جارياً مجرى التقيّة.

ولكن المنقول عن المحقّق الكركي: ـ كما في «الجواهر» ـ بأنّ نتيجة إلحاق السادسة بالخامسة هي إمكان القول بالتصحيح بأزيد ممّا ذكر، فلا بأس بذكر كلامه على ما في «الجواهر» قال:

(إنّ مقتضى الإلحاق بالخامسة، الصحّة في كلّ موضعٍ تعلّق فيه الشكّ بالرابعة بعد إكمال السجدتين، وكلّ موضعٍ أمكن فيه البناء على أحد طرفي الشكّ، إذا كان للشك طرفان: أحدهما الأكثر كالشك بين الأربع والسّت، أو على أحد أطرافه إذا كان له أطرافٌ ثلاثة، كما لو شكّ بين الثلاث والأربع والسّت، لم تبطل صلاته، وما سوى موضع يمكن فيه البناء تبطل صلاته، وهو مذهب ابن أبي عقيل)، انتهى[4] .

أورد عليه صاحب «الجواهر»: بأنّ المقصود من الإلحاق بالخامسة ليس إلاّ صورة واحدة، وهي ما لو كان الشكّ واقعاً بين السادسة والرابعة بعد إكمال السجدتين، لأنّها التي قد عرفتَ ورود النّص فيه، والحكم بالصحّة في الشكّ مع الخامسة والرابعة إذا كان بعد إكمال السجدتين؛ دون كلّ ما يمكن فيه الشكّ صحيحاً، ولو بطرفٍ واحد، حتّى يشمل مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والسّت لوقوع الرابعة فيه، وإمكان الحمل عليها والحكم بالصحّة.

وجَعل الوجه في ذلك عدم الإلحاق باعتبار أنّ موضع وقوع الشكّ لا يخلو عن أحد الوجهين: إمّا في حال القيام، و إمّا بعد إكمال السجدتين، وكلاهما مستلزم للبطلان:

أمّا الأوَّل: فلوضوح أنَّه بعد هدم القيام ثمّ الجلوس ينقلب شكّه ويصير شكاً بين الاثنين والثلاث والخمس، وهو باطلٌ، لا لأجل إصابة الشكّ إلى الاثنين وهو من فرض الله ولا يتحمّل الشكّ ، بل لأجل أنَّه غير منصوصٍ ولا ملحق به.

وأمّا الثاني: فهو أيضاً باطلٌ في أصل الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس، فضلاً عن ملحقه وفرعه وهو الشكّ بين الثلاث والأربع والسّت، ولم يذكر صاحب «الجواهر» وجه البطلان، بل قال: (فلا يصحّ فيه الشكّ في الخامسة على الأقوى فضلاً عن السادسة).

قلنا: لعلّ وجه البطلان هو سبق ذكره من أنّ القاعدة والمبنى في غير الشكوك الأربعة الأوّلية هو البطلان، ما لم يكن منصوصاً أو ملحقاً به بعلاج، ومن الواضح أنّ الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس بعد الإكمال لم يرد فيه نصّ، ولا يكون منقلباً إلى المنصوص في أصل الخامسة فكيف بالسادسة.

نعم، يصحّ ما ذكره المحقّق رحمه‌الله لو أُريد من الإلحاق، إمكان الحمل والبناء على مورد من الركعة تقع الصلاة صحيحة وهي الأربعة، سواء كانت هذه الرابعة واقعة في أحد طرفي الشكّ كالشك بين الرابعة والسادسة، أو واقعة في أحد الأطراف الثلاثة كالشك بين الثلاث والأربع والسّت، كما هو الأمر كذلك في طرف الخامسة، فلازم ذلك هو البناء على الرابعة في كلا الموردين، بل الموارد من الخامسة والسادسة، والحكم على الجميع بصحّة الصلاة.

لكن الالتزام بهذا مشكلٌ لأَنَّه حينئذٍ خروجٌ عن القاعدة المشهورة، ولذلك قال صاحب «الجواهر»: (وفيه منع)، لكنه لم يذكر وجه المنع فيحتمل كونه لأجل ما عرفت.في بيان أقسام الشكوك الصحيحة

نعم، يحتمل كون وجه الحكم بالصحّة عند المحقّق هو:

إمّا إجراء أصالة عدم حدوث الحادث، وهو الزيادة في الشكّ بعد إكمال السجدتين في جميع أقسامه من الخامسة والسادسة.

أو التمسّك بقاعدة الفراغ أو التجاوز، كما عليه المحقّق الهمداني في الشكّ بين الرابع والخامس، فلازم التسليم في الشكّ المذكور مع صرف النظر عن كونه منصوصاً، هو جريان الحكم في الشكّ اللاّحق المذكور كالشك بين الأربع والسّت، أو الشكّ بين الثلاث والأربع والسّت، لما بعد إكمال السجدتين، فحينئذٍ يتمّ كلام المحقّق الكركي.

ولكن مع ذلك لا يخلو عن تأمّلٍ، لمخالفة المشهور له اعتماداً على ما سبق بيانه من كون الشكّ صحّته منوطة بأحد الأمرين: إمّا منصوصاً بذاته أو ملحقاً به بعلاج.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 17.
[2] و 3 الوسائل، ج5، الباب14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 2 و 4.
[3]  .
[4] الجواهر، ج12 / 358.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo