< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدمحمدعلی علوی‌گرگانی

94/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الثامن من الشكوك فيها الشكّ بالخامس

 

لكن لا يحكم فيه بالصحّة في أيّ صورة كانت فيه، وهو الشكّ بين الاثنين والخامس، سواء كان بعد إكمال السجدتين، أو بعد القيام قبل الركوع بجميع أقسامه، أو بعد الركوع بجميع أقسامه.

و الدليل: ما سبق ذكره من عدم ورود النّص فيه لما بعد الإكمال، كما لا يمكن فرض انقلابه إلى الصورة المنصوص عليها، لأنّ أحد طرفي الشك متعلقٌ بالركعة الثانية فهذا يضرّ بالصحة حتّى لو كان الشكّ في حال القيام؛ لأنّ بانهدام القيام والجلوس يصير طرف الشكّ بالأقلّ من الاثنين، وقد عرفت أنّ ركعتي الأوّليتين من فرض الله، فلا يجري فيه الشكّ، فتبطل الصلاة.

هذا كلّه في أقسام الشكّ الذي فيه الخامس من الركعة مع طرفٍ آخر من الأقلّ دون الأكثر.

التاسع من الشكوك

هو الشك في طرف الركعة السادسة مع الأقلّ منها، كالشك بين الركعة الخامسة و السادسة، فيقع البحث عن امكان تصحيحها و عدمه؟ قولان:

الأول: الصحة ذهب اليها من الإماميّة ابن أبي عقيل وقال بها بناءً على جريان أحكام الخامسة في السادسة، بل قد ورد فيه مضمرة أبي أُسامة وهو زيد الشحّام، قال:

«سألته عن رجلٍ صَلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال عليه‌السلام: إنْ استيقن أنـّه صَلّى خمساً أو ستّاً فليعد، وإنْ كان لا يدري أزاد أم نقص فليُكبِّر، وهو جالس، ثمّ ليركع ركعتين، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد»، الحديث[1] .

و قال صاحب «الجواهر» بعد نقل الحديث: (لكنّه ضعيفٌ لم أجد عاملاً به، مع منافاته لغيره من النصوص، فالظاهر البطلان فيها متى دخلت مع ركعةٍ من ركعات الفريضة، إلاّ على ما نقل ابن أبي عقيل من جريانها مجرى الخامسة، فإنّه حينئذٍ تكون لها بعض الصور صحيحة، كما إذا شكّ بعد إكمال السجدتين بين الرابعة والسادسة) ، انتهى كلامه.

قلنا: بل يمكن تصحيح بعض فروض هذا الشك:

منها: ما لو كان شكّه في حال القيام، فحينئذٍ إن قلنا بإمكان تطبيق ما في الشكّ بين الرابعة والخامسة في حال القيام هنا فيلزم القول بأنّ عليه هدم القيام و الجلوس فينقلب شكّه إلى الرابعة والخامسة بعد إكمال السجدتين، فيحكم فيه ما حكم فيه ، فليس عليه حينئذٍ إلاّ سجدتي السهو لأجل انهدام القيام فتصير صلاته صحيحة، ولعلّ لأجل هذا حكم ابن أبي عقيل عليها بالصحة بإمكان إلحاقه بالشك بين الرابعة والخامسة، بل عن المحقّق الهمداني أنَّه مال إِليه العَلاّمَة في «المختلف» ، بل وهكذا عن الشهيدين وجملة من المُتأخِّرين الميل اليه، ولكن المشهور قالوا بخلاف ذلك، وحكموا بالبطلان كما صرّح به صاحب «مصباح الفقيه» ، بل يستفاد ذلك من ظاهر كلام صاحب «الجواهر» أيضاً.

و التحقيق: العمدة هو إثبات الدليل على الصحّة.

والدليل: قد يكون أصالة عدم الزيادة للشك فيها، قد لكن سبق أنّ أصالة عدم الزيادة لا ينتهي الى إحراز وقوع الركعات المعتبرة في الصلاة بلا زيادة؛ لأنّه أصل مثبت.

 


[1] الوسائل، ج5، الباب14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 5.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo